المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون المناطق الحرة الكويتي


أسماء
2006-01-25, 02:47 AM
قانون المناطق الحرة الكويتي
رقم 26 لسنة 1995


بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بانشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه ،

المادة 1
يجوز - بقرار من مجلس الوزراء - انشاء منطقة تجارية حرة او اكثر ، ويبين القرار الصادر مواقع تلك المناطق وحدودها .

المادة 2
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي : أ - تخزين وعرض البضائع من اي نوع كانت وايا كان منشؤها او مصدرها . ب- اجراء العمليات التي من شأنها تغيير حالة البضائع الموجودة بالمناطق الحرة وتهيئتها تبعا لمقتضيات حركة التبادل التجاري ومتطلبات الاسواق . ج - مزاولة اي مهنة يحتاج اليها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المناطق .

المادة 3
يحظر في المناطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع التالفة او المحظورة وفي حالة المخالفة تطبق القوانين واللوائح المعمول بها .

المادة 4
يجب ان يتضمن الترخيص المشار اليه في المادة (2) بيان مكان ممارسة النشاط داخل المنطقة الحرة والاغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له .

المادة 5
تعفى من الضرائب التي تقام بالمناطق الحرة والارباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق : أ - المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والارباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق . ب- البضائع التي تستورد للمناطق الحرة او التي تصدر منها . ج - الادوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة ايا كان نوعها . وذلك كله دون الاخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون .

المادة 6
لا تخضع البضائع التي تدخل المناطق الحرة لاي قيد من حيث مدة بقائها الا في الحالات التي تستدعي اخراجها نتيجة لطبيعتها او تخلف اصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية او مخالفتهم لاحكام هذا القانون . كما لا تخضع الواردات للمنطقة والصادرات منها لقيود الاستيراد والتصدير .

المادة 7
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم ان يستعينوا بأفراد قوة الشرطة .

المادة 8
يلتزم المرخص له وفقا لاحكام هذا القانون بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة ترخيصه .

المادة 9
يكون دخول المناطق الحرة او الاقامة فيها وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة كما يحدد هذا القرار مقابل اشغال الاماكن التي تودع بها البضائع .

المادة 10
لا يجوز الحجز على الاموال المستثمرة في المناطق الحرة او مصادرتها او فرض الحراسة عليها عن غير الطريق القضائي .

المادة 11
تتولى وزارة التجارة والصناعة الاشراف على المناطق الحرة ، ويجوز لهذه الوزارة ان تسند ادارة المناطق المذكورة الى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها .

المادة 12
للجهة المخولة بادارة المناطق الحرة في سبيل مباشرة اعمالها والقيام بواجباتها والتزاماتها الاستعانة بكافة الجهات المعنية والمتخصصة في الدولة وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء .

المادة 13
تسري على المناطق الحرة احكام القوانين المتعلقة بالحجر الصحي والزراعي وحماية البيئة والمتعلقة بالحماية والوقاية من الآفات والامراض كما تسري احكام التشريع الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون .

المادة 14
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ بين المشروعات المقامة بالمناطق الحرة او بينها وبين الجهة التي تتولى ادارة تلك المناطق او غيرها من السلطات والاجهزة الادارية ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق بطريق التحكيم . وتشكل هيئة التحكيم من عضو عن كل من طرفي النزاع وعضو ثالث مرجح يتفق على اختياره العضوان المذكوران فاذا لم يتفقا على اختياره خلال ثلاثين يوما من تعيين آخرهما يتم اختيار العضو المرجح بناء على طلب اي من الطرفين بقرار من وزير التجارة والصناعة . وتضع هيئة التحكيم قواعد الاجراءات الخاصة بها دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الاساسية للتقاضي ، وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الاحكام النهائية . وتحدد الهيئة مصاريف التحكيم ومن يتحملها .

المادة 15
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او اللوائح والقرارات المنفذة له ، بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار . ويجوز الصلح في هذه الجريمة ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها ، ان يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره ، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال خمسة ايام من عرض الصلح عليه نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة اليه وبأ لا يجاوز خمسمائة دينار ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية بجميع آثارها ، ولا يجوز الصلح في حالة العود .

المادة 16
يصدر وزير التجارة الصناعة القرارات المنظمة والاجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة .

المادة 17
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .


أمير الكويت
جابر الاحمد الصباح