المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الميزانيات العامة الكويتي


أسماء
2006-01-25, 07:00 AM
مرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1976
بشأن
اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي


بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 هـ ، الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور،
وعلى المرسوم الاميري رقم ( 1 ) لسنة 1960 بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 1976 ،
وعلى المرسوم الاميري رقم ( 10 ) لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 1977 ،
وعلى القانون رقم ( 106 ) لسنة 1976 في شان احتياطي الاجيال القادمة .

وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الاتي نصه :

أحكام عامة

المادة 1
تشتمل كل ميزانية عامة على جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر انفاقها في السنة المالية


المادة 2
يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وكذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس نشاطاًَ متميزا وان كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية.
كما يحدد شكل ميزانية كل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات او المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها.
ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها ، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .


المادة 3
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وكذلك ميزانيات الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة سنوية .

(تعدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم (18) لسنة 2002)
وتبدا السنة المالية من اول ابريل من كل عام وتنتهي في اخر مارس من العام التالي ، وذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه القانون المنشئ للادارة العامة او الهيئة او المؤسسة العامة مع تحديد تاريخ اخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها

المادة 4
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته لمناقشة وتحديد الاطار العام لمشروع الميزانية على ان يمثل فيها ديوان الخدمة المدنية و وزارة التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.


الباب الثاني
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية
الفرع الأول
اعداد الميزانية
الفصل الأول
تقدير الايرادات

المادة 5
تعد الجهات التى تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية التقديرات المبدئية للايرادات طبقا للتعليمات التى يصدرها وزير المالية ، وتبلغ هذه التقديرات الى وزارة المالية فى الميعاد الذى تحدده.
فاذا تاخرت اية جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الايرادات عن الميعاد المحدد ، تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الايرادات اهتداءً بالايرادات المحققة خلال السنوات المالية الاخيرة ، مع مراعاة الظروف والمتغيرات التى تؤثر فى هذا التقدير .

المادة 6
تبحث وزارة المالية التقديرات المبدئية للايرادات المشار اليها في المادة السابقة ، وتعد التقديرات النهائية للايرادات

المادة 7
يشمل التقدير جملة الايرادات موزعة على ابوابها المختلفة ، اما نفقات التحصيل فتدرج ضمن تقديرات المصروفات

المادة 8
تحدد من جملة الايرادات المقدرة نسبة مئوية تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة ، ويضاف الى المال الاحتياطى العام صافى الايرادات الناتجة عن استثماره وايرادات الاموال الاخرى المستثمرة ، بعد ان يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقرر اضافتها الى احتياطي الاجيال القادمة .

الفرع الثاني
تقدير المصروفات

المادة 9
تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة ، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على ابوابها المختلفة طبقا للتعميمات التى يصدرها وزير المالية.
وتقوم وزارة المالية بارسال نسخة من تقديرات الجهات المشار اليها الى وزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية ، ليقوم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية الفنية .

المادة 10
تقوم وزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية بابلاغ نتائج دراستهما الفنية وملاحظاتهما الى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها هذه الوزارة .

المادة 11
اذا تاخرت اية جهة في تقديم تقديراتها او نتائج دراستها الفنية وملاحظاتها عن الموعد المحدد ، تولت وزارة المالية بنفسها بعد اخطار الجهة المختصة تقدير المصروفات اهتداءً بميزانية السنة المالية الجارية ، مع مراعاة التعديلات التى تكون قد ادخلت عليها خلال السنة المالية والاخذ بالاعتبارات الاخرى التى يؤسس عليها تقدير المصروفات .

المادة 12
تبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على اساس الدراسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها ، وتعد التقديرات النهائية للمصروفات .
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية

الفصل الثاني
اقرار الميزانية واصدار قانون باعتمادها

المادة 13
يعد وزير المالية مشروع الميزانية ، كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للاسس التى بني عليها المشروع وتحليلها لما يهدف اليه

المادة 14
يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على مجلس الوزراء لاقرارهما ، ويجب ان يتم اقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل .

المادة 15
يبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره الى الجهات المعنية للعمل به

المادة 16
اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره ، ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية .
واذا كانت بعض ابواب الميزانية الجديدة قد اقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الابواب .


الفصل الثالث
تنفيذ الميزانية والرقابة عليها
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية
الفرع الأول
الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية


المادة 17
يصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لاحكام القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعميمات الى الجهات المعنية فى نفس الوقت الذى يبلغها فيه بقانون الميزانية.

المادة 18
تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وفقا لما يحدده وزير المالية.

المادة 19
تدفع الايرادات التى تحصلها الوزارات والادارات الحكومية لوزارة المالية طبقا للقواعد التى تقررها هذه الوزارة .

المادة 20
لا يعفي وجود اعتماد فى الميزانية من الالتزام باحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد او بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية او الواردة بجداولها.

المادة 21
لا يجوز لاية جهة تجاوز اعتماد باب من ابواب المصروفات الا بقانون.

المادة 22
لا يجوز لاية جهة تجاوز اعتماد محدد لاي مصرف من المصروفات ، ويجوز النقل من الوفر المحتمل فى اعتماد مصرف اخر من نفس الباب والقسم ، ويحدد وزير المالية اوضاع وشروط النقل.

المادة 23
لا يجوز لاية جهة طلب فتح اعتمادات اضافية الا اذا كانت هناك اعتبارات ملحة توجب ذلك .
و على الجهة طالبة الاعتماد الاضافي ابلاغ وزارة المالية بالاسباب المبررة له فاذا وافقت على فتح الاعتماد الاضافي المطلوب ، عرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء .

المادة 24
لا يجوز لاية جهة تجاوز اعتماد احد المشاريع الانشائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لاكثر من سنة الا اذا قدرت وجود وفر في الاعتماد السنوي لمشروع اخر ، و يتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط ، و ذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية و بشرط الا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع .

المادة 25
لا يجوز لاية جهة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع الا اذا قدرت وجود وفر في التكاليف الكلية لمشروع اخر بنفس الباب و يتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط و ذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية .

المادة 26
لا يجوز لاية جهة ابرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا الغرض لاكثر من سنة مالية واحدة .
و مع ذلك يجوز ابرام عقود الاستخدام و الايجار و الصيانة و التوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية ، بشرط الا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة ، و بشرط الا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات ، فاذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على اذن من وزير المالية .

المادة 27
تستخدم اعتمادات الميزانية للوفاء بالالتزامات المستحقة قانونا ، و لا يجوز الدفع مقدما لحساب اعمال لم يتم اداؤها او مقابل مشتريات لم يتم تسليمها الا في حدود( 20%) من قيمتها ، و بشرط موافقة الوزير المختص . و يجوز تجاوز هذه النسبة باذن من وزير المالية .

المادة 28
لا تعتبر ضمن ايرادات السنة المالية او مصروفاتها الا المبالغ التي تم تحصيلها او صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية .
و يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل ادى فعلا او عن مهمات تم تسليمها خلال السنة المالية ، و لو لم تستكمل اجراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة المالية لاي سبب من الاسباب . و تتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط و الاوضاع التي يحددها وزير المالية .

المادة 29
اذا لم يتم تسليم احد المشاريع الانشائية الذي كان مقدرا تسليمه خلال السنة المالية جاز باذن سابق و بالشروط و الاوضاع التي يحددها وزير المالية تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل و ذلك في حدود التكاليف الكلية المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية .

المادة 30
يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف او لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها و ذلك مع عدم الاخلال باحكام المادتين ( 28 ) و ( 29 ) .



الفرع الثاني
الحسابات و الرقابة الحسابية


المادة 31
تحدد وزارة المالية شكل السجلات و الاوراق اللازمة للمعاملات المالية ، و يحدد وزير المالية الشروط و الاوضاع التي تتبع في الصرف و التحصيل و غير ذلك من الاجراءات الحسابية ، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة و مراجعتها .

المادة 32
تقوم مختلف الجهات بامساك السجلات و الاوراق المنوه عنها في المادة السابقة . و يختص الوزير او رئيس الجهة باعتماد اوامر الصرف . و له ان ينيب عنه من يقوم بهذا الاعتماد على الا يكون من القائمين باعمال الحسابات .

المادة 33
يعين بمختلف الوزارات و الادارات الحكومية مراقبون ماليون و رؤساء للحسابات .

المادة 34
يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات و تبعية المراقبين الماليين و رؤساء الحسابات .

المادة 35
تقدم كل جهة حسابات شهرية و ربع سنوية ، عن الايرادات و المصروفات و غيرها من الحسابات الى وزارة المالية ، وفقا للتبويب الذي صدرت به الميزانية ، و طبقا للتعميمات التي تصدرها هذه الوزارة و في المواعيد التي يحددها .
و توقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المختصة او من ينيبه عنه و من المراقب المالي و رئيس الحسابات .

المادة 36
يحدد وزير المالية نظم و طرق العمل و الاختصاصات و المسئوليات لمختلف عمليات التخزين و ذلك من حيث الادارة و التنظيم و التزويد و التوزيع و التصرف و الرقابة بمختلف مستوياتها و تصميم اماكن التخزين و ترتيب الموجود بها . و تحديد كافة السجلات و الاوراق المستخدمة في تلك العمليات .


الفصل الرابع
الحساب الختامي
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية


المادة 37
يضع وزير المالية القواعد التفصيلية التي تتبع في اعداد الحسابات الختامية كما يحدد المواعيد الخاصة بذلك .

المادة 38
تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية و تقدمه الى وزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك .
و يوقع هذا الحساب من الوزير او رئيس الجهة او من ينيبه اي منهما عنه و من المراقب المالي و رئيس الحسابات .

المادة 39
يعد وزير المالية الحساب الختامي للادارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عن هذا الحساب بما يكفل اظهار حقيقة المركز المالي عن السنة المالية المنقضية . و يعرض الحساب الختامي و التقرير على مجلس الوزراء ، ثم يقدم الى السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور ، للنظر فيه و اصدار القانون الخاص باعتماده .

المادة 40
يرحل الى المال الاحتياطي العام او يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي عن السنة المالية .

المادة 41
تقدم مختلف الجهات الى ديوان المحاسبة صورة من الحسابات الشهرية و الحسابات الربع سنوية المنصوص عليها في المادة ( 35 ) كما ترسل للديوان صورة من حساباتها الختامية المنصوص عليها في المادة ( 38 ) و ترسل وزارة المالية الى ديوان المحاسبة صورة من الحساب الختامي للادارة المالية للدولة و التقرير الخاص به .


الباب الثالث
أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة و المستقلة

المادة 42
تسري في شان الميزانيات الملحقة ذات الاحكام الخاصة بميزانية الوزارات و الادارات الحكومية و ذلك باستثناء الحكم الوارد في المادتين ( 8 ) ، ( 40 ) من هذا القانون . و يجوز مع ذلك للجهات ذات الميزانيات الملحقة تكوين مخصصات و احتياطيات كما يجوز لها الاقتراض من الحكومة و ذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية .

المادة 43
يكون للادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة نظم محاسبة خاصة بها تصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجالس ادارتها .


الباب الثالث
أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة و المستقلة

المادة 44
تعد الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات ايراداتها و مصروفاتها . و تعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها و اقرارها قبل رفعها الى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل .

المادة 45
تسري احكام المادتين ( 15 ، 16 ) بالنسبة لميزانيات الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كما تنفذ هذه الميزانيات وفقا لنظمها الخاصة ، مع عدم الاخلال باحكام المواد ( 20 ، 21 ، 26 ) الخاصة بتنفيذ ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية .

المادة 46
تحدد النظم الخاصة بالادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة شكل السجلات و الاوراق اللازمة للمعاملات المالية و الشروط و الاوضاع التي تتبع في الصرف و التحصيل و غير ذلك من الاجراءات الحسابية و طرق تدقيق الحسابات و مراجعتها و الاحكام الخاصة بالمخازن .

المادة 47
تقدم كل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات او المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها و تطور مركزها المالي الى وزير المالية مشتملة على البيانات و المعلومات التي يحددها .

المادة 48
تعد كل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات او المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية ، كما تعد ميزانية عمومية سنوية على اسس تجارية اذا تطلب نشاطها ذلك و تقدم الحساب الختامي و الميزانية العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها .

المادة 49
يعرض وزير المالية الحسابات الختامية و الميزانيات العمومية الخاصة بالادارات العامة و بالهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على مجلس الوزراء مصحوبة بتقارير منه ، توضح حقيقة المركز المالي لهذه الادارات العامة و المؤسسات و ذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور للنظر فيها و لاصدار القانون الخاص باعتماد الحسابات الختامية .

المادة 50
يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي لكل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة من الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لما يقضي به قانون ميزانيتها .

المادة 51
تقدم الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية و صورة من حساباتها الختامية و ميزانيتها العمومية الى ديوان المحاسبة و توافي وزارة المالية و ديوان المحاسبة بصورة من تقارير وزير المالية عن المركز المالي لهذه الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة .

51 مكرر
اضيفت بموجب القانون رقم (55) لسنة 2001 :
يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين و رؤساء للحسابات ، و يصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم .


أحكام ختامية


المادة 52
لا يجوز التقدم الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة او قوانين ترتب اعباء مالية على الميزانيات العامة الا بعد اخذ راي وزارة المالية .

المادة 53
يلغى المرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 1960 و جميع الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .

المادة 54
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 55
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و ينشر في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من اول يوليو سنة 1978 م .


امير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله

وزير المالية
عبدالرحمن سالم العتيقي

أسماء
2006-01-28, 05:53 PM
المذكرة الايضاحية


رؤى وضع قانون كامل يحل محل المرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 1960 المعمول به في الوقت الحاضر ، بدلا من ادخال التعديلات الجزئية على التشريع القائم و ذلك توخيا للبساطة و الوضوح الواجب توافرهما في التشريع .

و استهدف مشروع القانون المقدم تحقيق الاهداف الاساسية الموضحة فيما يلي :


الباب الاول:

اورد القانون في الباب الاول المبادئ الاساسية التي تنطبق على كل ميزانية عامة سواء اكانت هي ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية ام الميزانيات الملحقة بها ام ميزانيات الادارات او الهيئات او المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة فاكد قاعدة الشمول و الوحدة و مبدا سنوية الميزانية .
و كذلك بين المشروع بيانا واضحا ما يدخل في ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية و ما يعتبر ميزانية ملحقة او ميزانية مستقلة .

فتشمل ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية ايرادات و مصروفات السلطة التنظيمية العليا و مختلف الوزارات و الادارات و المصالح العامة . اما الميزانيات الملحقة في ميزانيات الجهات التي تباشر نشاطا ذا طبيعة متميزة و لا يصدق في شانها وصف الهيئة او المؤسسة العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ، بينما تكون للادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة التي تقرر لها الشخصية الاعتبارية ميزانيات مستقلة .

فنصت المادة ( 1 ) على مبدا شمول الميزانية . و تقرر المادة ( 2 ) اختصاص وزير المالية في تحديد شكل ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية و شكل الميزانيات الملحقة . و قررت المادة ( 3 ) مبدا سنوية الميزانية كما حددت تاريخ بدء السنة المالية و انتهائها . و حتى تعطي اللجنة العليا للميزانية السند و الشكل القانوني .


الباب الثاني:

يعالج الباب الثاني الاحكام الخاصة بميزانية الوزارات و الادارات الحكومية و من اهم الاسس التي اخذ بها في هذا الصدد تحديد دور وزارة المالية فمبدا وحدة الميزانية و طبيعة الاعمال التي يقتضيها اعدادها و الرقابة على تنفيذها ، تستلزم تركيز الاختصاص في جهة واحدة هي وزارة المالية باعتبار وزيرها هو المسئول عن الشئون المالية بصفة عامة و عن اعداد الميزانيات العامة و الرقابة على تنفيذها بصفة خاصة .

و سيظل لوزارة التخطيط و ديوان الخدمة المدنية دور هام في اعداد الميزانية هو القيام بالدراسات الفنية و ابداء الملاحظات التي تساعد وزارة المالية على اعداد مشروع الميزانية اعدادا وافيا . اما عن ديوان المحاسبة فان الرقابة التي يقررها هذا القانون لوزارة المالية لا تتعارض مع الاختصاصات الحالية للديوان . و كذلك يستلزم تطبيق مبدا وحدة الميزانية ايضاح وضع المشاريع الانشائية في الميزانية العامة و تنفيذها و قد ترك القانون الباب مفتوحا لوضع ميزانية استثنائية للمشاريع الانشائية تمتد الى اكثر من سنة مالية اذا بدا هذا الحال ضروريا لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية و ذلك استنادا الى نصوص الدستور .

هذا و لما كانت الطبيعة الخاصة لموارد البلاد من النفط تستدعي تامين مستقبل الاجيال القادمة فقد قرر القانون استقطاع نسبة مئوية سنويا من الايرادات لتكوين احتياطي الاجيال القادمة يحددها القانون المنشئ لهذا الاحتياطي .

و المبادئ التي يقررها القانون المقدم تتلخص في ان يتم تقدير مجموع الايرادات و المصروفات في ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية على اساس المنتظر تحصيله و انفاقه على ان تجنب نسبة مئوية من الايرادات سنويا لتضاف الى احتياطي الاجيال القادمة . و لا يترتب على عدم تحديد نسبة معينة لكل من المشاريع الانشائية و المصروفات الجارية اي خروج على المبادئ المعمول بها الان في وضع الميزانية . و اذا كان يراد الحد من التوسع في الانفاق الجاري على حساب الانفاق الانشائي فان هذا لا يتحقق الا بالنص على نسبة معينة في القانون و هو ما لم ياخذ به المرسوم بالقانون المعمول به . و الامر هنا متوقف على السياسة المالية التي تتبعها الدولة و ما تحدده لكل من الانفاق الجاري او الاستثماري .
و لقد بدا التشريع القائم غير واف من ناحية تنظيم الحسابات العامة و الرقابة الحسابية خاصة و ان رقابة ديوان المحاسبة لا تمتد الى الرقابة الحسابية قبل الصرف الا في حدود معينة بينها قانون انشاء الديوان . و لذلك فقد اشتمل المشروع المقدم على نصوص تنظيم السجلات الحسابية و الرقابة على الشئون الحسابية بالوزارات و الادارات .

و نسج القانون المقترح على منوال التشريع القائم من ناحية الاكتفاء بتقرير الاحكام الاساسية في شان اعداد الميزانية و الرقابة على تنفيذها مقررا اختصاص وزير المالية في اصدار القرارات و التعميمات التفصيلية .


تقديرات الايرادات

لما كانت الايرادات تشمل كافة موارد الخزانة العامة من اتاوات و ضرائب و رسوم ، و الجهة المسئولة عن التقدير النهائي للايرادات هي وزارة المالية . و لكي يتاتى لهذه الوزارة القيام بواجبها فقد نص القانون في المادة ( 5 ) على التزام الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية باعداد التقديرات المبدئية للايرادات التي تحصلها ، اما التقدير النهائي للايرادات فقد ترك امره لوزارة المالية وفقا لنص المادة ( 6 ) .

و لقد اقتضت الطبيعة الخاصة لايرادات الميزانية الكويتية التي تعتمد اساسا على دخل النفط و هو دخل يتضمن اقتطاعا من الثروة القومية . ان تجنب جزء من الايرادات سنويا ليضاف الى احتياطي الاجيال القادمة الذي يعتبر عدة الاجيال المستقبلية . و تنص المادة ( 8 ) على اقتطاع نسبة مئوية من ايرادات ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية لتضاف الى احتياطي الاجيال القادمة و تحدد هذه النسبة بالقانون الخاص بتكوين هذا الاحتياطي . و لنفس الاسباب تنص المادة ( 8 ) على ان يضاف الى المال الاحتياطي العام صافي الايرادات الناتجة عن استثماره و ايرادات الاموال الاخرى المستثمرة غير المرصودة للميزانية العامة بعد ان يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقررة اضافتها الى احتياطي الاجيال القادمة .


تقديرات المصروفات

خولت المادة ( 9 ) للوزارات و الادارات كل فيما يخصها اعداد تقدير مبدئي للمصروفات كما بينت التزام هذه الجهات بابلاغ هذه التقديرات الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده و اكدت المادة ايضا اختصاص وزير المالية في اصدار التعليمات التي تتبعها الوزارات و الادارات و سائر المصالح العامة عند اعداد تقديراتها المبدئية انفة الذكر .

و حددت المادة (10 ) اختصاص وزارة التخطيط و ديوان الخدمة المدنية في اعداد الميزانية .

و نصت المادة ( 11 ) على انه اذا تاخرت احدى الجهات في تقديم تقديراتها للمصروفات او نتائج دراستها او ملاحظاتها الفنية عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير المصروفات على النحو المبين في النص . اما عن الربط النهائي للمصروفات في جملتها و تفصيلها في مشروع الميزانية فتجريه وزارة المالية وفقا لاحكام المادة ( 12 ) على اساس البيانات و المعلومات التي قدمتها الجهات المعنية و على اساس ما تجريه وزارة المالية من دراسات و ابحاث .


اقرار الميزانية و اصدار قانون اعتمادها

بينت المادة ( 13 ) انه بعد اتمام اعداد الميزانية وفقا للمواد السابقة يعد وزير المالية مشروع الميزانية في صورته النهائية كما يعد بيانا عن هذا المشروع يتضمن عرضا عاما للاسس التي بني عليها المشروع و تحليلا لما يهدف اليه .

و يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مع البيان على مجلس الوزراء للبحث و الاقرار و قد اشترطت المادة ( 14 ) ان يتم هذا الاقرار في وقت يسمح بتقديم مشروع الميزانية الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل .

و نصت المدة ( 15 ) على انه بعد صدور قانون الميزانية يبلغه وزير المالية للجهات المعنية للعمل به .
و رددت المادة ( 16 ) الحكم الوارد في المادة ( 145 ) من الدستور فيما يتعلق بالعمل بالميزانية السابقة في حالة ما اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية و قرر القانون ان وزير المالية هو صاحب الاختصاص في اصدار التعليمات التنفيذية لطريقة العمل بذلك .


تنفيذ الميزانية

هذا و لما كان وزير المالية هو المسئول و الرقيب الاول على المستوى التنفيذي عن الشئون و المعاملات المالية فقد اعطته المادة ( 18 ) الحق في وضع قواعد تسوية المعاملات المالية بين الجهات الحكومية بعضها البعض ، حتى لا يكون الخلاف او الابطاء في تسوية هذه المعاملات سببا في في عدم ضبط الحسابات و في تاخر اقفال حسابات اي سنة مالية .

و نصت المادة ( 19 ) على ان تورد الوزارات و الادارات كامل الايرادات التي تحصلها لوزارة المالية بالطريقة التي تقررها هذه الوزارة .

و لما كان قانون ربط الميزانية هو اجازة للصرف على اغراض معينة بحدود قصوى لا يمكن تعديلها الا بقانون ، فقد نصت المادة ( 20 ) على ان وجود اعتماد لغرض معين في الميزانية لا يعفي الجهات المختلفة من الالتزام باحكام القوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها المنظمة لاستخدام ذلك الاعتماد ، كما ينبغي مراعاة التعليمات المرفقة بقانون ربط الميزانية او الواردة بجداولها المنظمة للصرف على بعض الاعتمادات .

و لا يقتصر التنظيم الخاص بالميزانية على مجرد ايضاح طريقة اعدادها او بيان اختصاص وزارة المالية في هذا الصدد بل يمتد ايضا الى الرقابة على تنفيذها ، حتى تنفق الاموال العامة فيما رصدت له على الوجه المبين فيها بما لا يدخل اي تعديل عليها الا باتباع الطرق التي بينها القانون . و لذلك فقد نصت المادة ( 21 ) على انه لا يجوز تجاوز اعتماد باب من ابواب المصروفات الا بقانون .

و اذا كان تجاوز اعتماد باب من ابواب المصروفات او النقل منه امرا يحتاج الى قانون وفقا لاحكام الدستور فان مجاوزة اعتماد محدد لاي مصرف من المصروفات امر جائز على ان يكون ثمة وفر محتمل في اعتماد مصرف اخر من نفس الباب و القسم ، و كل ذلك وفقا للشروط و الاوضاع التي يحددها وزير المالية ، مادة ( 22 ) .

و قررت المادة ( 26 ) عدم جواز الارتباط بابرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مقبلة مؤكدة بذلك مبدا سنوية الميزانية و استثنت المادة الحالة التي ينص القانون فيها على تخصيص اعتمادات لاكثر من سنة مالية واحدة و هي الحالة المنوه عنها في المادة ( 142 ) من الدستور . و عالجت هذه المادة ايضا الاوضاع التي يجوز فيها للجهة المختصة الخروج في التنفيذ على هذا المبدا .
و الاصل انه لا يجوز التصرف في اعتمادات الميزانية الا فيما رصدت له ، فاذا كان الامر يستلزم دفع مبالغ مقدما جاز ذلك استثناء في حدود نسبة 20% التي قررتها المادة ( 27 ) مشترطة في ذلك الاذن من الوزير المختص ، و لم تبح تخطي هذه النسبة الا باذن من وزير المالية .
و تضمنت المادة ( 28 ) احكاما خاصة لايضاح حسابات الميزانية و جعلها معبرة عن حقيقة الواقع و متمشية مع قاعدة سنوية الميزانية

هذا و لما كان الاصل ان الميزانية لسنة واحدة ، و انه يبطل العمل بالاعتمادات التي لم تصرف او التي لم يتقرر صرفها خلال السنة المالية ، مادة ( 30 ) فان هذه القاعدة الاصلية قد تؤدي في بعض الاحوال الى تعطيل الاعمال ، لذلك اشتملت المادتان ( 28 ) و ( 29 ) على استثناء من هذه القاعدة ينحصر في حالة تسوية الاستحقاقات التي لم تستكمل اجراءات صرفها قبل نهاية السنة المالية و حالة ما اذا لم يتم تسليم احد المشاريع الانشائية التي كان مقدرا تسليمها خلال السنة و التي ربط في ميزانيتها اعتماد له .


الحسابات و الرقابة الحسابية

و اشتمل القانون على بيان طريقة تنظيم الحسابات العامة و استخدامها كاداة للرقابة التي تباشرها وزارة المالية باعتبار ان مسئولياتها لا تقتصر فقط على اعداد الميزانية بل تمتد ايضا الى متابعة تنفيذها و الرقابة عليها و عمد القانون الى عدم اهدار استقلال الوزارات و الادارات و الجهات الاخرى في انفاق الاعتمادات المقررة لها في الميزانية بل جعل امساك الحسابات الخاصة في يدها كما جعل حق الاذن بالصرف مقررا لها

و لقد فصلت المواد ( 31 ) ، ( 32 ) ، ( 33 ) ، ( 34 ) الطرائق الفنية التي تتضمن قانونية تنفيذ الميزانية و صحته ، و بينت المادة ( 35 ) ما يجب على مختلف الجهات تقديمه من البيانات الى وزارة المالية .

و لا تقتصر رقابة وزارة المالية على حسابات الميزانية ، بل تمتد الى الرقابة على مختلف المخازن و ما في حكمها من الاماكن الحكومية المخصصة للتخزين ، لذلك اعطت المادة ( 36 ) الى وزير المالية سلطة و ضع نظام و طرق العمل و الاختصاصات و المسئوليات لمختلف عمليات التخزين .

الحساب الختامي

تضمنت المواد من ( 37 ) الى ( 41 ) طريقة اعداد الحساب الختامي موضحة مسئوليات مختلف الجهات في هذا الصدد ، مؤكدة اختصاص وزارة المالية في اعداد الحساب الختامي و التزاماتها من ناحية دراسة و اعداد تقرير عنه و تقديمه الى السلطة التشريعية .

و قد اشتملت المادتان ( 37 ) و ( 38 ) على بيان التزامات الجهات الحكومية في اعداد الحساب الختامي من ناحيتي الايرادات و المصروفات عن السنة المالية المنقضية تاركة لوزير المالية وضع القواعد التفصيلية التي تتبع في اعداد الحسابات الختامية و مواعيدها و حددت المادة ( 39 ) دور وزير المالية في اعداد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة و اعداد التقرير الكفيل باظهار المركز المالي الحقيقي في نهاية السنة المالية المنقضية . و في ذلك اعمال لحكم الدستور في المادة ( 149 ) .

و اشتملت المادة ( 40 ) على حكم هام مقتضاه ان يرحل الى المال الاحتياطي او يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي . و ذلك تطبيقا لمبدا سنوية الميزانية .

هذا و لما كان لديوان المحاسبة سلطة الرقابة على الميزانية ، فقد الزمت المادة ( 41 ) مختلف الجهات بارسال كافة الحسابات المنصوص عليها في المادتين ( 35 ) و ( 38 ) الى ديوان المحاسبة كما الزمت ايضا وزارة المالية بارسال صورة من الحساب الختامي للادارة المالية للدولة و من التقرير الخاص به الى الديوان .

الباب الثالث:
تضمن الباب الثالث الاحكام الخاصة بالميزانيات الملحقة و المستقلة فمن ناحية الميزانيات الملحقة اختصها بنفس القواعد التي تحكم ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية مع استثناء ايراداتها من اقتطاع نسبة منها للاحتياطي على النحو المقرر بشان الايرادات الداخلة في ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية و نظرا لطبيعة النشاط الذي تباشره الجهات ذات الميزانيات الملحقة . فقد اجيز لهذه الجهات تكوين المخصصات و الاحتياطيات و الاقتراض من الحكومة اذا دعت الى ذلك ضرورات المصلحة العامة .
و اشتمل هذا الباب ايضا على القواعد الاساسية التي تنظم الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على نحو يتمشى مع المبادئ التي نص عليها الدستور مع ضمان القدر اللازم من الاستقلال المالي لها على نحو يمكنها من القيام باعمالها .

و الميزانيات الملحقة هي الميزانيات التي تخص جهات تباشر نشاطا متميزا يوجب ان تتمتع بقدر من حرية التصرف الادارية فطبيعة النشاط و التنظيم الاداري تؤدي الى افراد ميزانية خاصة لهذه الجهات تلحق بميزانية الوزارات و الادارات الحكومية ، لكن اذا نظر الى القواعد المقررة في الباب الاول ، من ناحية اعداد ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية و تنفيذها و الرقابة عليها لوجدناها ملائمة لهذه الجهات . و غني عن البيان ان الهدف من تقرير ميزانية خاصة لهذه الجهات و من السماح لها بتكوين المخصصات و الاحتياطيات و من الاقتراض هو في النهاية توضيح المركز المالي لهذه الجهات و تيسير الحكم على كلفة الخدمة التي تؤديها و تقيم نشاطها ، على ان يتم ذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية ، مادة ( 42 ) .
اما عن الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة فتختلف من ناحية وضعها القانوني و طبيعة نشاطها عن الجهات ذات الميزانيات الملحقة . و لعل اوضح مظاهر هذا الاختلاف ضرورة تقرير الشخصية الاعتبارية المستقلة لها بما يتضمنه ذلك من ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للوزارات و الادارات الحكومية و كذلك فان اغلبية هذه الجهات تباشر نشاطا اقتصاديا تغلب عليه الاعتبارات التجارية و يبعد بالتالي عما تختص به الادارات الحكومية بل و عما تتولاه عادة الجهات ذات الميزانية الملحقة . و على اساس هذه العوامل المتعددة فقد روعي تقرير اكبر قدر من الاستقلال المالي لهذه الجهات في حدود ما يسمح به الدستور و ما تستلزمه الرقابة على الاموال العامة . و لقد لخصت المادة ( 43 ) هذه المبادئ ، ثم تعرضت المواد الاخرى الواردة في هذا الباب لتفاصيل الاحكام العامة التي جاءت بها المادة ( 43 ) فبينت المادة ( 44 ) طريقة اعداد ميزانية الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة .

اما عند تنفيذ ميزانية الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة فقد قررت المادة ( 45 ) ان تنفذ هذه الميزانيات وفقا للنظام الخاص بكل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة عامة . و لكن المادة قد وضعت بعض القيود على ما يمكن ان تاتي به هذه النظم الخاصة من احكام .

و احالت المادة ( 46 ) الى النظم الخاصة بالادارات العامة و بالهيئات و المؤسسات العامة لتنظيم الحسابات و الرقابة عليها . و نصت المادة ( 47 ) على ان تقدم كل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة عامة تقارير سنوية عن سير اعمالها .

و نصت المادة ( 48 ) على ان تقدم كل ادارة عامة او هيئة او مؤسسة عامة حسابا ختاميا عن السنة المنقضية كما نصت ايضا على ان تعد ميزانية عمومية سنوية على اسس تجارية اذا تطلب نشاطها ذلك ليتاتى ايضاح نشاطها ايضاحا وافيا يتمشى مع طبيعة هذا النشاط . و يقدم الحساب الختامي و الميزانية العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها .

و يتبع بشان الحسابات الختامية و الميزانيات العمومية للادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ما يتبع بشان ميزانية الوزارات و الادارات الحكومية . اما ما يسفر عنه حساب ختامي الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة من فائض او عجز فيتم التصرف فيه وفقا لما يقضي به قانون ربط ميزانيتها ، مادة ( 50 ) و قضت المادة ( 51 ) بان ترسل الادارات العامة و الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية و صورة من حساباتها الختامية و ميزانياتها العمومية الى ديوان المحاسبة كما قررت ان توافي وزارة المالية و ديوان المحاسبة بصورة من التقارير الخاصة بالمركز المالي لهذه الهيئات و المؤسسات العامة.