أسماء
2006-02-05, 02:59 AM
قانون رقم 47 لسنة 1993م
في شأن
الرعاية السكنية
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
( مادة 1 )
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة ، تسمى "" المؤسسة العامة للرعاية السكنية "" ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشئون الإسكان ، ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والمؤسسة .
( مادة 2 ) (*)
يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين ، نقدية و عينيه :
أولاً : الحصة النقدية :
ومقدارها (500 مليون دينار كويتي ) يخول وزير المالية أداءها دفعه واحدة أو على دفعات ، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها .
ثانياً : الحصة العينية :
وتتكون من الأراضي المخصصة حالياً ، وكذلك التي تخصص مستقبلا لأغراض الرعاية السكنية.
( مادة 3 ) (*)
يدخل في موارد المؤسسة ، الأموال والإيرادات الآتيـة : ــ
1 - حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك البيوت والشقق ، المقدمة لمستحقي الرعاية السكنية .
2 - حقوق الهيئة العامة للإسكان لدي الغير ، والأموال الناتجة عن تصفيه الهيئة .
3 - ما تقترضه المؤسسة من أموال الحكومة أو بضمانها ، وكذلك المبالغ التي تدرجها الدولة في ميزانية المؤسسة لدعم مواد البناء ومستلزماته .
4 - التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة المؤسسة قبولها .
5 - المبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة .
(*) البند (أولا) مستبدل بالقانون رقم (12) لسنة 1995م ، وكان نصه قبل التعديل .
(( أولاً الحصة النقدية: ومقدارها آلفا مليون دينار كويتي ، يخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة أو على دفعات ، ويعتبر مدفوعاً من رأس مال المؤسسة ما سبق دفعه لبنك التسليف والادخار بالقانون رقم (30) لسنة 1965م لأغراض الائتمان العقاري ، وناتج تصفيه المركز المالي للبنك فيما يخص هذه الأغراض، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها . ))
(*) البند (1) معدل بالقانون رقم (12) لسنة 1995م ، وكان نصه قبل التعديل
(1) حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك البيوت والشقق والقروض المقدمة لمستحقي الرعاية السكنية .
( مادة 4 ) (*)
تتولى المؤسسة تطبيق نظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون .
ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم بما يأتي : ــ
1 - إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية وفقاً لسياسات وخطط الدولة.
2 - التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات والمرافق العامة للأحياء السكنية المشار إليها ، والتعاون مع الجهات المتخصصة في مجالات البناء والتعمير والإسكان .
3 - توفير العدد المناسب من البدائل السكنية المنصوص عليها في هذا القانون لمن تتوفر فيهم شروطها .
4 - بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك .
5 - (( ملغاة )) .
6 - الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات الإسكان ، والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال .
7 - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به.
8 - اقتراح سياسة الدعم المناسبة لتوفير مواد البناء ومستلزماته لمستحقي الرعاية السكنية .
9 - توفير بدل الإيجار .
10- استثمار أموالها بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في تحقيق أغراض الرعاية السكنية.
( مادة 5 )
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها ، حق تملك العقارات والمنـقولات وحق التصرف فيها .
وتعتبر أغراض الرعاية السكنية ، من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964م المشار إليه .
(*) الغي البند (5) بموجب القانون رقم (12) لسنة 1995م ،
وكان نصه :
((5 - تيسير الائتمان العقاري لأغراض الرعاية السكنية )) .
( مادة 6 )
للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها ، أو تساهم في رأس مالها .
ويجوز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها على حصة عينية من الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية .
( مادة 7 )
للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة ، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها ، وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين ، ويجوز للمؤسسة أن توفر لهذه الشركات الأراضي اللازمة للقيام بهذه المشروعات ، وفقا للضوابط واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة .
( مادة 8 )
تعتبر مساهمة الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات المتقابلة في مشاريع الرعاية السكنية وفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج .
( مادة 9 )
تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية ، بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها ، طبقاً للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة ، وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن ، مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانة .
ويصدر قرار من بلدية الكويت ، بالاتفاق مع المؤسسة ، بالمواصفات القياسية للإنشاءات والمباني التي تتمخض عنها الدراسات والأبحاث وتحقق الأهداف المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
( مادة 10 )
يكون للمؤسسة مجلس إدارة ، يشكل بقرار من مجلس الوزراء ، برئاسة الوزير وعضويـة كل من : ــ
(1) المدير العام للمؤسسة .
(2) ستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد ، يمثلون الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإسكان .
(3) ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص .
ولمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور جلساته ، من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه، بقرار يصدر من مجلس الوزراء .
( مادة 11 )
يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وأهدافها ضمن خطة التنمية العامة للدولة ، وله على الأخص :
1 - وضع الخطط والسياسات الإسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ، في ضوء النمو الإسكاني ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف المؤسسة .
2 - اقتراح القوانين التي تحقق أهداف المؤسسة ، وإبداء الرأي فيما يقترح بهذا الشأن .
3 - إقرار إنشاء الوحدات السكنية في المناطق التي تخصص لأغراض الرعاية السكنية .
4 - إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة .
5 - الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة .
6 - إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية ، بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات ، وكافة أعمال المناقصات والمزايدات ، وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين وتحديد مرتباتهم وكافة القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
( مادة 12 )
يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ، ويكون له نائب أو أكثر ، ويصدر بتعيينهم مرسوم ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ويمثل المدير العام المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ، ويكون لمن يوكلهم من محامي المؤسسة أو غيرهم حق الحضور عنها أمام كافة الجهات القضائية ، وحق الطعن في الأحكام أمام كافة درجات التقاضي ، ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ، ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به ، ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام .
ولا تخضع أعمال المؤسسة العامة لأحكام قانون المناقصات العامـة ، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة .
( مادة 13 )
يقدم مدير عام المؤسسة إلى مجلس الإدارة ، خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ما يأتي :
( أ ) الميزانية الختامية للمؤسسة ، مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم .
(ب) حساب عام للإيرادات والمصروفات .
(ج) تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية .
الأحـكام الـعـامـة
( مادة 14 ) (*)
يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية ، وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة ، بحسب نوع الرعاية السكنية ، من قسائم وبيوت وشقق .
ويعتد في تطبيق أحكام هذا القانون ، بأسبقية تسجيل الطلبات لدى الهيئة العامة للإسكان قبل العمل به ، وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعاية السكنية ، وطبقا لرغبات أصحابها .
ويصدر قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف أنواع الرعاية السكنية وتحويلها من نوع إلى أخر ، وكيفية إبداء الرغبة المشار إليها .
( مادة 15 )
استثناء من أحكام المادة السابقة ، يكون للفئات الآتية أولوية خاصة في الرعاية السكنيــة:
1. أسر الشهداء .
2. أسر الأسرى ومن فـي حكمهم من المدنيين المرتهنين .
3. أسر الأيتام القصر .
4. أسر المعاقين .
ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والإجراءات اللازم توفرها للإفادة من الأولويات المنصوص عليها في هذه المادة ، وتحديد مفهوم الإعاقة ومفهوم الأسر التي تفيد من هذه الأولويات .
(*) عدلت الفقرة الأولى من المادة (14) بموجب القانون رقم (12) لسنة 1995م، وكان نصها قبل التعديل كالآتــي : ــ
(( يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية ، وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية ، من قسائم وبيوت وشقق وقروض ))
( مادة 16 )
يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ، ألا يكون رب الأسرة مالكاً لعقار أو مشتركاً في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة ، وفي تطبيق هذا الحكم ، يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة ، بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم .
وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة 17 )
تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون ، خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به ، وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة،
يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر .
( مادة 18 )
يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة ، وذلك في الحالات وطبقا للشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
( مادة 19 )
يستحق رب الأسرة بدل إيجار شهري طبقاً للقواعد والشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة 20 )
يجوز إفادة الأسرة المشمولة بالرعاية السكنية من المزايا الجديدة أو الزيادة في المزايا التي قررها هذا القانون ، طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ، ويسرى هذا الحكم على المزايا والزيادة فيها التي يصدر بها أحد القرارات المشار إليها في هذا القانون وطبقاً للأحكام الواردة فيه .
( مادة 21 )
تتولى المؤسسة توزيع القسائم على مستحقيها بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة .
ولا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم في المنطقة الواحدة ، ألا بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم .
( مادة 22 )
يشترط لاستحقاق قسيمة :
1. ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي ويعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم .
2. أن يكون رب الأسرة قادراً على بناء القسيمة ، ويعتبر كذلك من كان مستحقاً لقرض الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون ، أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين .
وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام البندين السابقين ، وزيادة الحد المنصوص عليه في البند (1) بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة 23 )
يلتزم المستحق للقسيمة بما يلي :
1. سداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في كشوف القرعة وألا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن ، بشرط إخطار المستحق بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين .
2. بأن يشرع في البناء عليها خلال سنه من تاريخ تسليمه القسيمة على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ .
( مادة 24 )
تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقاً للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة (21) من هذا القانون وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في القانون .
ولا يجوز أن يتحمل المستحق للشقة ألا بنصيبها من قيمة الأرض والأساسات والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبني ، وما يخص الشقة أو الشقق الأخرى من مزايا .
( مادة 25 )
يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون ، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة ، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم
ويسدد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة 26 )
يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية ، وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من أحكام في هذا القانون ، ويقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته لأحكام المادة (859) من القانون المدني .
( مادة 27 )
تطرح الشركات المشار إليها في الباب الأول من هذا القانون ، مشروعاتها على المواطنين وتكون الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية بها للمسجلة طلباتهم في المؤسسة وبحسب أسبقية تسجيلها .
ويجوز أن يتم الاتفاق بين المؤسسة وبين هذه الشركات على أن تقوم بتسليم كافة الوحدات السكنية لهذه المشاريع للمؤسسة لتقوم بتوزيعها طبقاً لأحكام هذا الباب .
(مادة 28 ) (*)
يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية ، لبناء المساكن أو لشرائها أو زيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أولإصلاحها وترميمها.
وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد ، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه ، بسبعين ألف دينار كويتي ، ويجوز زيادته بمرسوم، بعد اخذ رأي مجلس إدارة البنك .
وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك ، حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة ، وكذلك حالات تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها .
(*) مستبدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1995م ، وكان نصها قبل الاستبدال :
((تقوم المؤسسة بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية ، لبناء الماكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها .
وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد ، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه بسبعين ألف دينار كويتي ، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .
وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ، حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة )) .
( مادة 29 )
يصدر قرار من مجلس إدارة البنك ، بالقواعد والشروط التي تستحق طبقاً لها القروض ، في الحالات التالية :
1. شراء القسائم والبيوت والشقق ، ولو كان قد تم إسقاط أقساط التمليك والقروض ، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992م المشار إليه ، أيا كانت مساحتها .
2. البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة ، بشرط أن تسمح بذلك أساسات المباني أو تصميماتها أو الارتفاعات المسموح بها في المنطقة طبقاً للقواعد المقررة لذلك .
3. هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع ، يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للأسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة .
4. استحقاق القرض لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية ، ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية .
5. الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من مجلس إدارة البنك .
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة ، يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضماناً لقيمة القرض ، إذا كان غير مملوك لطالب القرض .
( مادة 30 ) (*)
إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم إستملاكه وتثمينه بمبلغ يزيد على الحد الأقصى للقرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون ، تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض ، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لر ب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيله كانت ، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته ، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم
(*) مستبدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1995م ، وكان نص المادة :
(( يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالقواعد والشـروط التي تستحق طبقاً لها القروض في الحالات الآتية :
1 -شراء القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط التمليك والقروض عنها ، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992م المشار إليه أيا كانت مساحتها .
2 -البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة ، بشرط أن تسمح بذلك أساسات المباني أو تصميماتها والارتفاعات المسموح بها في المنطقة طبقاً للقواعد المقررة لذلك .
3 -هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للأسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة .
4 -استحقاق القرض ، لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية .
5 -الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضماناً لقيمة القرض إذا كان غير مملوك لطالب القرض))
أحكام ختاميـة
( مادة 31 ) (*)
لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له .
ويصدر قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ، بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به ، وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات ، أو بالتزامات التي ينص عليها هذا القانون ، وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه علي مشروع للدولة ، وشروط تأجير السكن الحكومي .
وفي حالة مخالفة شروط التخصيص ، ينذر المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصول بإزالة المخالفة خلال مهلة يحددها الإنذار ، حسب نوع وطبيعة المخالفة، ويحق للمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار ، استرداد المسكن إدارياً .
( مادة 32 ) (*)
في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد ، قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر ، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى أستمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار ، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
وإذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، والمتمتعة بالرعاية السكنية ، يكون لأولادها ، بعد وفاتها ، حق البقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين .
(*) معدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1995م ،وكان نصها قبل التعديل كالآتي :
((لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له .
ويصدر قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ، بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به ، وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات ، أو بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون، وحالات تأجيل استحقاق بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء منها وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة وشروط تأجير السكن الحكومي .
وفي حالة مخالفة شروط التخصيص ، ينذر المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصول بإزالة المخالفة خلال مهلة يحددها الإنذار حسب نوع وطبيعة المخالفة ، ويحق للمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار استرداد المسكن إدارياً )) .
(*) مستبدلة بالقانون رقم (9) لسنة 1995م ، وكان نصها قبل الاستبدال :
(( يسمح لأولاد الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد وفاتها ، بالبقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين ).
(*) قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (470) لسنة 1995م بشأن ضوابط إصدار وثيقة التملك لأحد الزوجين الكويتيين في حالة وفاة الزوج الآخر دون أولاد صفحة رقم ( 93 ) .
( مادة 33 ) (*)
تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، بعد استيفاء المدد والشروط ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ، ويستثني من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك، مصحوبة بتقرير رهن عقاري ، متى أستمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد هذا التاريخ .
( مادة 34 )
تقدم الحكومة تقريراً سنوياً إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية ، وتكون هذه التقارير نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل بهذا القانون .
( مادة 35 ) (*)
يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للمؤسسة ويحدد هذا القرار كيفية نقل حقوق والتزامات كل من الهيئة العامة للإسكان ، وبنك التسليف والادخار والعاملين بهما إلى المؤسسة والجهة التي تنتقل إليها الإيداعات والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مع عدم الإخلال بحق المودع والمدخر في استردادها من البنك أو الجهة التي نقلت إليها الإيداعات والمدخرات .
ويحدد القرار كذلك الجهة التي تنتقل إليها حقوق والتزامات البنك بالنسبة إلى الائتمان الزراعي وقروض الزواج .
(*) الفقرة الأولي مستبدلة بالقانون رقم (16) لسنة 1994م ، وكان نصها قبل الاستبدال :
(( تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، بعد استيفاء المدد والقواعد والشروط، ووفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة )) .
• صدر تنفيذا لها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 1995م في شأن النظام الأساسي للمؤسسة .
( مادة 36 )
تستمر الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار في تمتع كل منهما بشخصيتها الاعتبارية وميزانيتها الملحقة أو المستقلة وقيام مجلس إدارة كل منهما بالتشكيل ونظام العمل الوارد في كل من القانون رقم (30) لسنة 1965م ، والقانون رقم (15) لسنة 1974م المشار إليهما ، وذلك إلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة السابقة ، ويقوم كل منهما في حدود الأغراض التي إنشئا من أجلها بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء ما يئول إلى كل منهما من موارد المؤسسة ورأس مالها ، ومن صلاحيات واختصاصات وذلك إلى أن يصدر النظام الأساسي المشار إليه .
ويعهد إلى مدير عام الهيئة خلال هذه الفترة بإعداد النظام الأساسي واللوائح والتنظيمات والقرارات اللازمة لقيام المؤسسة بمباشرة صلاحياتها الكاملة طبقاً لأحكام هذا القانون ، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئـة أو غيرهــا.
( مادة 37 )
يلغى القانون رقم (30) لسنة 1965م والقانون رقم (15) لسنة 1974م وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة .
( مادة 38 )
تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون .
(*) المادة { 37 } عدلت بموجب القانون رقم 12 لسنة 1995م الصادر بتاريخ 11/04/1995م الذي نص في مادته الثالثة على أنه { يعاد العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1965م المشار إليه ويلغى كل حكم يخالف ذلك } .
( مادة 39 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ، عدا نصوص المواد 1 ،10،11،12، 13 من هذا القانون فيعمل بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (35 ) من هذا القانون .
( مادة 40 )
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .
في شأن
الرعاية السكنية
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
( مادة 1 )
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة ، تسمى "" المؤسسة العامة للرعاية السكنية "" ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشئون الإسكان ، ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والمؤسسة .
( مادة 2 ) (*)
يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين ، نقدية و عينيه :
أولاً : الحصة النقدية :
ومقدارها (500 مليون دينار كويتي ) يخول وزير المالية أداءها دفعه واحدة أو على دفعات ، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها .
ثانياً : الحصة العينية :
وتتكون من الأراضي المخصصة حالياً ، وكذلك التي تخصص مستقبلا لأغراض الرعاية السكنية.
( مادة 3 ) (*)
يدخل في موارد المؤسسة ، الأموال والإيرادات الآتيـة : ــ
1 - حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك البيوت والشقق ، المقدمة لمستحقي الرعاية السكنية .
2 - حقوق الهيئة العامة للإسكان لدي الغير ، والأموال الناتجة عن تصفيه الهيئة .
3 - ما تقترضه المؤسسة من أموال الحكومة أو بضمانها ، وكذلك المبالغ التي تدرجها الدولة في ميزانية المؤسسة لدعم مواد البناء ومستلزماته .
4 - التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة المؤسسة قبولها .
5 - المبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة .
(*) البند (أولا) مستبدل بالقانون رقم (12) لسنة 1995م ، وكان نصه قبل التعديل .
(( أولاً الحصة النقدية: ومقدارها آلفا مليون دينار كويتي ، يخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة أو على دفعات ، ويعتبر مدفوعاً من رأس مال المؤسسة ما سبق دفعه لبنك التسليف والادخار بالقانون رقم (30) لسنة 1965م لأغراض الائتمان العقاري ، وناتج تصفيه المركز المالي للبنك فيما يخص هذه الأغراض، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها . ))
(*) البند (1) معدل بالقانون رقم (12) لسنة 1995م ، وكان نصه قبل التعديل
(1) حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك البيوت والشقق والقروض المقدمة لمستحقي الرعاية السكنية .
( مادة 4 ) (*)
تتولى المؤسسة تطبيق نظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون .
ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم بما يأتي : ــ
1 - إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية وفقاً لسياسات وخطط الدولة.
2 - التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات والمرافق العامة للأحياء السكنية المشار إليها ، والتعاون مع الجهات المتخصصة في مجالات البناء والتعمير والإسكان .
3 - توفير العدد المناسب من البدائل السكنية المنصوص عليها في هذا القانون لمن تتوفر فيهم شروطها .
4 - بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك .
5 - (( ملغاة )) .
6 - الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات الإسكان ، والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال .
7 - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به.
8 - اقتراح سياسة الدعم المناسبة لتوفير مواد البناء ومستلزماته لمستحقي الرعاية السكنية .
9 - توفير بدل الإيجار .
10- استثمار أموالها بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في تحقيق أغراض الرعاية السكنية.
( مادة 5 )
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها ، حق تملك العقارات والمنـقولات وحق التصرف فيها .
وتعتبر أغراض الرعاية السكنية ، من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964م المشار إليه .
(*) الغي البند (5) بموجب القانون رقم (12) لسنة 1995م ،
وكان نصه :
((5 - تيسير الائتمان العقاري لأغراض الرعاية السكنية )) .
( مادة 6 )
للمؤسسة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها ، أو تساهم في رأس مالها .
ويجوز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها على حصة عينية من الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية .
( مادة 7 )
للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة ، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها ، وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين ، ويجوز للمؤسسة أن توفر لهذه الشركات الأراضي اللازمة للقيام بهذه المشروعات ، وفقا للضوابط واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة .
( مادة 8 )
تعتبر مساهمة الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات المتقابلة في مشاريع الرعاية السكنية وفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج .
( مادة 9 )
تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية ، بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها ، طبقاً للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة ، وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن ، مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانة .
ويصدر قرار من بلدية الكويت ، بالاتفاق مع المؤسسة ، بالمواصفات القياسية للإنشاءات والمباني التي تتمخض عنها الدراسات والأبحاث وتحقق الأهداف المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
( مادة 10 )
يكون للمؤسسة مجلس إدارة ، يشكل بقرار من مجلس الوزراء ، برئاسة الوزير وعضويـة كل من : ــ
(1) المدير العام للمؤسسة .
(2) ستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد ، يمثلون الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإسكان .
(3) ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص .
ولمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور جلساته ، من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه، بقرار يصدر من مجلس الوزراء .
( مادة 11 )
يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وأهدافها ضمن خطة التنمية العامة للدولة ، وله على الأخص :
1 - وضع الخطط والسياسات الإسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى ، في ضوء النمو الإسكاني ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف المؤسسة .
2 - اقتراح القوانين التي تحقق أهداف المؤسسة ، وإبداء الرأي فيما يقترح بهذا الشأن .
3 - إقرار إنشاء الوحدات السكنية في المناطق التي تخصص لأغراض الرعاية السكنية .
4 - إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة .
5 - الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة .
6 - إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية ، بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات ، وكافة أعمال المناقصات والمزايدات ، وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين وتحديد مرتباتهم وكافة القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
( مادة 12 )
يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ، ويكون له نائب أو أكثر ، ويصدر بتعيينهم مرسوم ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ويمثل المدير العام المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ، ويكون لمن يوكلهم من محامي المؤسسة أو غيرهم حق الحضور عنها أمام كافة الجهات القضائية ، وحق الطعن في الأحكام أمام كافة درجات التقاضي ، ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ، ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به ، ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام .
ولا تخضع أعمال المؤسسة العامة لأحكام قانون المناقصات العامـة ، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة .
( مادة 13 )
يقدم مدير عام المؤسسة إلى مجلس الإدارة ، خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، ما يأتي :
( أ ) الميزانية الختامية للمؤسسة ، مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم .
(ب) حساب عام للإيرادات والمصروفات .
(ج) تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية .
الأحـكام الـعـامـة
( مادة 14 ) (*)
يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية ، وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة ، بحسب نوع الرعاية السكنية ، من قسائم وبيوت وشقق .
ويعتد في تطبيق أحكام هذا القانون ، بأسبقية تسجيل الطلبات لدى الهيئة العامة للإسكان قبل العمل به ، وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعاية السكنية ، وطبقا لرغبات أصحابها .
ويصدر قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف أنواع الرعاية السكنية وتحويلها من نوع إلى أخر ، وكيفية إبداء الرغبة المشار إليها .
( مادة 15 )
استثناء من أحكام المادة السابقة ، يكون للفئات الآتية أولوية خاصة في الرعاية السكنيــة:
1. أسر الشهداء .
2. أسر الأسرى ومن فـي حكمهم من المدنيين المرتهنين .
3. أسر الأيتام القصر .
4. أسر المعاقين .
ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والإجراءات اللازم توفرها للإفادة من الأولويات المنصوص عليها في هذه المادة ، وتحديد مفهوم الإعاقة ومفهوم الأسر التي تفيد من هذه الأولويات .
(*) عدلت الفقرة الأولى من المادة (14) بموجب القانون رقم (12) لسنة 1995م، وكان نصها قبل التعديل كالآتــي : ــ
(( يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية ، وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة بحسب نوع الرعاية السكنية ، من قسائم وبيوت وشقق وقروض ))
( مادة 16 )
يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ، ألا يكون رب الأسرة مالكاً لعقار أو مشتركاً في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة ، وفي تطبيق هذا الحكم ، يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة ، بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم .
وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام الفقرة السابقة ، بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة 17 )
تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون ، خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به ، وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة،
يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر .
( مادة 18 )
يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة ، وذلك في الحالات وطبقا للشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
( مادة 19 )
يستحق رب الأسرة بدل إيجار شهري طبقاً للقواعد والشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة 20 )
يجوز إفادة الأسرة المشمولة بالرعاية السكنية من المزايا الجديدة أو الزيادة في المزايا التي قررها هذا القانون ، طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ، ويسرى هذا الحكم على المزايا والزيادة فيها التي يصدر بها أحد القرارات المشار إليها في هذا القانون وطبقاً للأحكام الواردة فيه .
( مادة 21 )
تتولى المؤسسة توزيع القسائم على مستحقيها بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة .
ولا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم في المنطقة الواحدة ، ألا بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم .
( مادة 22 )
يشترط لاستحقاق قسيمة :
1. ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي ويعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة ، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم .
2. أن يكون رب الأسرة قادراً على بناء القسيمة ، ويعتبر كذلك من كان مستحقاً لقرض الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون ، أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين .
وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام البندين السابقين ، وزيادة الحد المنصوص عليه في البند (1) بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة 23 )
يلتزم المستحق للقسيمة بما يلي :
1. سداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في كشوف القرعة وألا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن ، بشرط إخطار المستحق بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين .
2. بأن يشرع في البناء عليها خلال سنه من تاريخ تسليمه القسيمة على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ .
( مادة 24 )
تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقاً للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة (21) من هذا القانون وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في القانون .
ولا يجوز أن يتحمل المستحق للشقة ألا بنصيبها من قيمة الأرض والأساسات والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبني ، وما يخص الشقة أو الشقق الأخرى من مزايا .
( مادة 25 )
يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون ، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة ، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم
ويسدد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة 26 )
يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية ، وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من أحكام في هذا القانون ، ويقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته لأحكام المادة (859) من القانون المدني .
( مادة 27 )
تطرح الشركات المشار إليها في الباب الأول من هذا القانون ، مشروعاتها على المواطنين وتكون الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية بها للمسجلة طلباتهم في المؤسسة وبحسب أسبقية تسجيلها .
ويجوز أن يتم الاتفاق بين المؤسسة وبين هذه الشركات على أن تقوم بتسليم كافة الوحدات السكنية لهذه المشاريع للمؤسسة لتقوم بتوزيعها طبقاً لأحكام هذا الباب .
(مادة 28 ) (*)
يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية ، لبناء المساكن أو لشرائها أو زيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أولإصلاحها وترميمها.
وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد ، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه ، بسبعين ألف دينار كويتي ، ويجوز زيادته بمرسوم، بعد اخذ رأي مجلس إدارة البنك .
وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك ، حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة ، وكذلك حالات تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها .
(*) مستبدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1995م ، وكان نصها قبل الاستبدال :
((تقوم المؤسسة بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية ، لبناء الماكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها .
وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد ، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه بسبعين ألف دينار كويتي ، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .
وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ، حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة )) .
( مادة 29 )
يصدر قرار من مجلس إدارة البنك ، بالقواعد والشروط التي تستحق طبقاً لها القروض ، في الحالات التالية :
1. شراء القسائم والبيوت والشقق ، ولو كان قد تم إسقاط أقساط التمليك والقروض ، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992م المشار إليه ، أيا كانت مساحتها .
2. البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة ، بشرط أن تسمح بذلك أساسات المباني أو تصميماتها أو الارتفاعات المسموح بها في المنطقة طبقاً للقواعد المقررة لذلك .
3. هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع ، يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للأسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة .
4. استحقاق القرض لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية ، ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية .
5. الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من مجلس إدارة البنك .
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة ، يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضماناً لقيمة القرض ، إذا كان غير مملوك لطالب القرض .
( مادة 30 ) (*)
إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم إستملاكه وتثمينه بمبلغ يزيد على الحد الأقصى للقرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون ، تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض ، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لر ب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيله كانت ، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته ، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم
(*) مستبدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1995م ، وكان نص المادة :
(( يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالقواعد والشـروط التي تستحق طبقاً لها القروض في الحالات الآتية :
1 -شراء القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط التمليك والقروض عنها ، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992م المشار إليه أيا كانت مساحتها .
2 -البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة ، بشرط أن تسمح بذلك أساسات المباني أو تصميماتها والارتفاعات المسموح بها في المنطقة طبقاً للقواعد المقررة لذلك .
3 -هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للأسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة .
4 -استحقاق القرض ، لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية .
5 -الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضماناً لقيمة القرض إذا كان غير مملوك لطالب القرض))
أحكام ختاميـة
( مادة 31 ) (*)
لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له .
ويصدر قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ، بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به ، وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات ، أو بالتزامات التي ينص عليها هذا القانون ، وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه علي مشروع للدولة ، وشروط تأجير السكن الحكومي .
وفي حالة مخالفة شروط التخصيص ، ينذر المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصول بإزالة المخالفة خلال مهلة يحددها الإنذار ، حسب نوع وطبيعة المخالفة، ويحق للمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار ، استرداد المسكن إدارياً .
( مادة 32 ) (*)
في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد ، قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر ، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى أستمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار ، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .
وإذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، والمتمتعة بالرعاية السكنية ، يكون لأولادها ، بعد وفاتها ، حق البقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين .
(*) معدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1995م ،وكان نصها قبل التعديل كالآتي :
((لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له .
ويصدر قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ، بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به ، وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات ، أو بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون، وحالات تأجيل استحقاق بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها أو الإعفاء منها وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة وشروط تأجير السكن الحكومي .
وفي حالة مخالفة شروط التخصيص ، ينذر المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصول بإزالة المخالفة خلال مهلة يحددها الإنذار حسب نوع وطبيعة المخالفة ، ويحق للمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار استرداد المسكن إدارياً )) .
(*) مستبدلة بالقانون رقم (9) لسنة 1995م ، وكان نصها قبل الاستبدال :
(( يسمح لأولاد الزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد وفاتها ، بالبقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين ).
(*) قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (470) لسنة 1995م بشأن ضوابط إصدار وثيقة التملك لأحد الزوجين الكويتيين في حالة وفاة الزوج الآخر دون أولاد صفحة رقم ( 93 ) .
( مادة 33 ) (*)
تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، بعد استيفاء المدد والشروط ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ، ويستثني من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك، مصحوبة بتقرير رهن عقاري ، متى أستمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد هذا التاريخ .
( مادة 34 )
تقدم الحكومة تقريراً سنوياً إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية ، وتكون هذه التقارير نصف سنوية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ العمل بهذا القانون .
( مادة 35 ) (*)
يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للمؤسسة ويحدد هذا القرار كيفية نقل حقوق والتزامات كل من الهيئة العامة للإسكان ، وبنك التسليف والادخار والعاملين بهما إلى المؤسسة والجهة التي تنتقل إليها الإيداعات والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مع عدم الإخلال بحق المودع والمدخر في استردادها من البنك أو الجهة التي نقلت إليها الإيداعات والمدخرات .
ويحدد القرار كذلك الجهة التي تنتقل إليها حقوق والتزامات البنك بالنسبة إلى الائتمان الزراعي وقروض الزواج .
(*) الفقرة الأولي مستبدلة بالقانون رقم (16) لسنة 1994م ، وكان نصها قبل الاستبدال :
(( تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، بعد استيفاء المدد والقواعد والشروط، ووفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة )) .
• صدر تنفيذا لها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 1995م في شأن النظام الأساسي للمؤسسة .
( مادة 36 )
تستمر الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار في تمتع كل منهما بشخصيتها الاعتبارية وميزانيتها الملحقة أو المستقلة وقيام مجلس إدارة كل منهما بالتشكيل ونظام العمل الوارد في كل من القانون رقم (30) لسنة 1965م ، والقانون رقم (15) لسنة 1974م المشار إليهما ، وذلك إلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة السابقة ، ويقوم كل منهما في حدود الأغراض التي إنشئا من أجلها بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء ما يئول إلى كل منهما من موارد المؤسسة ورأس مالها ، ومن صلاحيات واختصاصات وذلك إلى أن يصدر النظام الأساسي المشار إليه .
ويعهد إلى مدير عام الهيئة خلال هذه الفترة بإعداد النظام الأساسي واللوائح والتنظيمات والقرارات اللازمة لقيام المؤسسة بمباشرة صلاحياتها الكاملة طبقاً لأحكام هذا القانون ، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئـة أو غيرهــا.
( مادة 37 )
يلغى القانون رقم (30) لسنة 1965م والقانون رقم (15) لسنة 1974م وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة .
( مادة 38 )
تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون .
(*) المادة { 37 } عدلت بموجب القانون رقم 12 لسنة 1995م الصادر بتاريخ 11/04/1995م الذي نص في مادته الثالثة على أنه { يعاد العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1965م المشار إليه ويلغى كل حكم يخالف ذلك } .
( مادة 39 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ، عدا نصوص المواد 1 ،10،11،12، 13 من هذا القانون فيعمل بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة (35 ) من هذا القانون .
( مادة 40 )
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .