المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات


فواز صليبيخ
2006-02-11, 11:42 PM
مرسوم رقم ( 6 ) لسنة 1970 بقانون
تنظيم تسجيل المواليد والوفيات


نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها.

بعد الإطلاع على المادة (6) من المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة، وبناء على عرض رئيس دائرة الصحة، وبعد موافقة مجلس الدولة، قررنا القانون الآتي:-

أولا : التعاريف:-


مادة – 1 –
?أ - المولود الحي: هو المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل.
?ب - المولود الميت: هو المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك على أن لا تقل مدة الحمل عن 28 أسبوعا.
?ج - الوفاة: هي التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أية فترة من الحياة، وعلى هذا لا تشمل الوفيات المواليد الموتى.

ثانيــــا: التبليغ عن المواليد:-


مادة – 2 –
في حالة حدوث أية ولادة، سواء كان المولود حيا أو ميتا، يلزم التبليغ عنها، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا من حدوث الولادة، على أن يشمل التبليغ البيانات التالية:-
1- يوم الولادة: بالتاريخ الهجري والميلادي موضحا بالأرقام والحروف، ومحلها.
2- اسم الطفل ونوعه: ذكر أم أنثى، وهل ولد حيا أم ميتا.
3- اسم الوالد ثلاثيا، سنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته.
4- اسم الوالدة ثلاثيا، سنها، وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل إقامتها.
5- اسم المبلغ وسنه ومهنته ومحل إقامته وقرابته للمولود.
6- اسم الطبيب أو المولدة اللذين أشرفا على الولادة.



مادة – 3 –
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1- أحد والدي المولود.
2- من حضر الولادة من الأقارب البالغين.
3- الطبيب أو المولدة اللذان باشرا الولادة، سواء بالمستشفى أو المركز الصحي أو أي محل آخر حصلت فيه الولادة.
4- مختار القرية التي حصلت فيها الولادة. وتكون مسئولية المذكورين عن التبليغ بحسب الترتيب المقدم و لا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.



مادة – 4 –
يجب التبليغ عن الولادة كتابيا أو شفهيا إلى دائرة الصحة أو الوحدات الصحية التي تحددها الدائرة، وتكتب استمارة التبليغ عن الولادة من نسختين موقعا عليها من الموظف المسئول والمبلغ، ويرسل أصل الاستمارة إلى دائرة الصحة وتحفظ الصورة لدى الوحدة الصحية التي قدم إليها التبليغ.



مادة – 5 –
يجب على الموظف المسئول أن يتحقق من صحة البيانات الواردة في استمارة التبليغ عن الولادة وذلك على ضوء التعليمات التي تصدرها دائرة الصحة بهذا الشأن ويعتبر توقيعه على الاستمارة إقرارا بصحة البيانات فيها.



مادة – 6 –

تقيد البيانات الواردة في استمارة التبليغ في سجل خاص بالمواليد في مقر دائرة الصحة بالمنامة ويؤشر على استمارة التبليغ برقم وتاريخ التسجيل ويوقع عليها من الموظف المختص وترسل بعد ذلك إلى مكتب الإحصاء بدائرة المالية والاقتصاد الوطني حيث تقيد البيانات في سجل خاص مماثل للسجل السابق ذكره، وتعاد استمارة التبليغ للحفظ بدائرة الصحة بعد التأشير عليها بالتسجيل في سجل المكتب.



مادة – 7 –
تصدر دائرة الصحة بالمنامة شهادة ميلاد لكل مولود حي خلال أسبوع واحد من تاريخ قيد التبليغ وترسل الدائرة شهادة الميلاد إلى الوحدة الصحية التي سجلت التبليغ عن الولادة وذلك لتسليمها لأحد والدي المولود بعد دفع الرسم المقرر.



مادة – 8 –
يجب التبليغ بالبريد المسجل عن من يولد للبحرينيين أثناء الإقامة أو السفر خارج البحرين إلى دائرة الصحة بالبحرين في ميعاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الولادة. كذلك يجب التبليغ شخصيا في ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من يوم الوصول إلى البحرين إذا كانت الإقامة في البلاد التي حصلت فيها الولادة لم تتجاوز شهرا واحدا. ويجب أن يصحب التبليغ بشهادة الميلاد من الدولة التي حصلت فيها الولادة أو أن يصدق التبليغ من هيئة رسمية في حالة عدم إصدارا شهادة ميلاد في تلك البلاد، كما يجب أن يشمل البيانات المبينة في المادة الثانية.



مادة – 9 –
يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يوضح به مكان العثور عليه وتاريخه ويندب الطبيب الشرعي ليقرر السن التقريبي للطفل، ويختار للطفل اسم كما يختار لوالديه اسمان وهميان وتثبت ديانة الطفل مسلما ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه ما لم يرفض إثبات اسمه، وعلى مراكز الشرطة في البلاد والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال هؤلاء الأطفال أن يبلغوا دائرة الصحة عن كل طفل حديث الولادة عثر عليه أو سلم إليها وذلك لقيد المولود وإصدار شهادة ميلاد له.


ثالثـــا: التبليغ عن الوفيات:-


مادة – 10 –
يجب التبليغ عن المتوفين بالبحرين، ويشمل ذلك الأطفال المولودين أمواتا بعد ثمانية وعشرين أسبوعا من الحمل، إلى دائرة الصحة أو الوحدات الصحية التي تحددها الدائرة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع، ويجب أن يشمل التبليغ البيانات التالية:-
1- يوم الوفاة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي موضحا بالأرقام والحروف وساعتها ومحل الوفاة.
2- نوع المتوفى –ذكر أم أنثى.
3- اسم المتوفى ثلاثيا وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته.
4- اسم والدي المتوفى ثلاثيا إذا كانا معروفين.
5- سبب الوفاة.
6- اسم المبلغ وسنه وقرابته للمتوفى ومحل إقامته.



مادة – 11 –
الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم:-
1- أحد والدي المتوفى إذا كان حاضرا.
2- من حضر الوفاة من الأقارب البالغين.
3- من يقطن مع المتوفى في سكن واحد من البالغين.
4- الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفى.
5- صاحب المحل أو الشخص القائم بإدارته، إذا حصلت الوفاة في فندق أو مستشفى أو مدرسة أو سجن أو أي محل أخر.
6- مختار القرية التي حصلت فيها الوفاة. وتكون مسئولية المذكورين عن التبليغ بحسب الترتيب المتقدم ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.



مادة – 12 –
يجب التبليغ كتابيا أو شفهيا عن الوفاة في البحرين إلى دائرة الصحة أو الوحدات الصحية التي تحددها الدائرة. وتكتب استمارة التبليغ عن الوفاة من نسختين موقعا عليها من قبل موظف دائرة الصحة المسئول والمبلغ. ويرسل أصل الاستمارة إلى دائرة الصحة وتحفظ الصورة لدى الوحدة الصحية التي قدم إليها التبليغ.



مادة – 13 –
يجب على الموظف المسئول أن يتحقق من صحة البيانات الواردة في استمارة التبليغ وذلك على ضوء التعليمات التي تصدرها دائرة الصحة بهذا الشأن، ويعتبر توقيعه على الاستمارة إقرارا بصحة البيانات فيها.



مادة – 14 –
تقيد البيانات الواردة في استمارة التبليغ في سجل خاص بالوفيات في مقر دائرة الصحة بالمنامة ويؤشر على استمارة التبليغ برقم وتاريخ التسجيل ويوقع عليها الموظف المختص، وترسل بعد ذلك إلى مكتب الإحصاء بدائرة المالية والاقتصاد الوطني حيث تقيد البيانات في سجل خاص مماثل للسجل السابق ذكره. وتعاد استمارة التبليغ للحفظ بدائرة الصحة بعد التأشير عليها بالتسجيل في سجل المكتب.



مادة – 15 –
تصدر دائرة الصحة بالمنامة شهادة وفاة خلال أسبوع من تاريخ قيد التبليغ عنها وترسل شهادة الوفاة إلى الوحدة الصحية التي سجلت التبليغ عن الوفاة وذلك لتسليمها لأحد والدي المتوفى أو أقرب الأقربين إليه.



مادة – 16 –
يجب التبليغ بالبريد المسجل عن المتوفى من البحرينيين أثناء الإقامة أو السفر خارج البحرين إلى دائرة الصحة بالبحرين في ميعاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الوفاة. ويجب أن يصحب التبليغ بشهادة الوفاة من الميلاد التي حصلت فيها الوفاة أو أن يصدق على التبليغ من هيئة رسمية في حال عدم إصدار شهادة وفاة في تلك البلاد. كما يجب أن يشمل التبليغ البيانات المبينة في المادة العاشرة.



مادة – 17 –
إذا عثر على جثة إنسان وجب تبليغ أقرب مخفر للشرطة عنها فورا ويندب الطبيب الشرعي أو طبيب الصحة المختص للكشف على الجثة وإجراء الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة وتقدير عمر المتوفى ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة. ولا يجوز دفن الجثة إلا بإذن من السلطة المختصة بالتحقيق. ويرسل المحضر إلى دائرة الصحة لقيد المتوفى بسجل المتوفين والتأشير بخانة الملاحظات برقم المحضر المذكور وتاريخه، وإذا كانت الجثة لمجهول وجب أن يشمل المحضر على وصف دقيق لها وعلى علاماتها المميزة ويكتب بخانة اسم المتوفى عبارة (مجهول الاسم).


رابعــــا: الجزاءات:-


مادة – 18 –
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
?أ - كل من تكرر منه بسوء قصد التبليغ عن مولود أو متوفى وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بسجلات قيد المواليد أو الوفيات أكثر من مرة.
?ب - كل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود أو متوفى بالسجلات. ويجوز للمحكمة أن تقرر شطب القيد الذي يثبت عدم صحته.
?ج - ج- كل من يحدث أي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات بدون قرار من المحكمة المختصة .
?د - كل من يتلف عمدا أو يتسبب في إتلاف أو ضياع السجلات .


خامســا: أحكام عامة


مادة – 19 –
يجوز قيد المواليد والوفيات خلال الثلاثة شهور الأولى التالية لانتهاء الموعد القانوني للتبليغ المنصوص عليه في المواد 2 و 8 و 10 من هذا القانون، وذلك بعد تقديم طلب كتابي إلى الوحدة الصحية ودفع الرسم المقرر. إذا تأخر التبليغ أكثر من ذلك وبحد أقصى فترة عام واحد من حدوث الميلاد أو الوفاة فيجب تقديم الطلب إلى دائرة الصحة بالمنامة ودفع الرسم المقرر.



مادة – 20 –
لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من المحكمة وفي هذه الحالة يجب أن يقدم طلب كتابي إلى دائرة الصحة من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير .



مادة – 21 –
إذا وجد لدى الموظف المسئول بالوحدة الصحية ما يدعو لشك في صحة الولادة أو الوفاة المبلغ عنها، فعليه إثبات رأيه كتابة على استمارة التبليغ مع ذكر الأسباب وإرسالها إلى دائرة الصحة.



مادة – 22 –
يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إعطاءه مستخرجا رسميا للبيانات الواردة في سجل قيد المواليد أو سجل قيد الوفيات وذلك بعد تقديم طلب كتابي إلى دائرة الصحة بالمنامة ودفع الرسم المقرر.



مادة – 23 –
لا يجوز تغيير أية بيانات قيدت في سجل قيد المواليد أو الوفيات إلا بناء على قرار من المحكمة وبعد دفع الرسم المقرر. ويكون إثبات التغيير في عمود خاص بالسجل بدون محو أو حذف للبيانات الأصلية. وعلى الموظف المكلف بحفظ سجلات قيد المواليد والوفيات المحافظة عليها بحيث تكون في حالة جيدة.



مادة – 24 –
يجوز التبليغ عن المواليد والمتوفين وقيدهم ممن لم يسبق تسجيلهم بالسجلات قبل صدور هذا القانون دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها في المواد 2 و8 و10 وكذلك الإجراءات المنصوص عليها في المواد 18 و19 و20 من هذا القانون إذا حصل التبليغ خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يتقدم صاحب الطلب إلى دائرة الصحة العامة مع دفع الرسم المقرر.


مادة – 25 –
تعتمد شهادات المواليد والوفيات والمستخرجات الرسمية عن سجلات قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب هذا القانون الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات واقعات المواليد والوفيات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون.



مادة – 26 –
على رؤساء الدوائر - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ويصدر رئيس دائرة الصحة القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخه.



حاكم البحرين وتوابعها
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر بقصر الرفاع
بتاريخ 24 صفر 1390 هـ
الموافق30 أبريل 1970م

فواز صليبيخ
2006-02-11, 11:48 PM
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970
بتـنظيم تسجيل المواليد والوفيات

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتـنظيم تسجيل المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له،
وبناءً على عرض وزير الصحة،
وبعد أخذ رأى مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (8، 16، 18، 20) من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، النصوص الآتية:

مادة ( 8 ):
أ - (إذا ولد طفل بحريني أثناء الإقامة أو السفر خارج دولة البحرين وجب التبليغ عنه إلى سفارة أو قنصلية دولة البحريــن التي حصلت في دائرتها الولادة خلال خمسة عشر يوماً من يوم الولادة أو من يوم الوصول إلى الجهة المقصودة، ويكون التبليغ شخصيا أو بالبريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم فيها المبلـَّغ، ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية ويصدق على توقيع المبلـَّغ من هيئة رسمية في الجهة التي حصلت فيها الولادة، أو يصحب التبليغ بشهادة الميلاد أو متخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة. وتتبع السفارة أو القنصلية في تسجيل المواليد وإعطاء شهادات الميلاد والمستخرجات الرسمية أحكام هذا القانون.

ب- إذا حصلت الولادة في جهة لا تدخل في اختصاص إحدى سفارات أو قنصليات دولة البحرين في الخارج يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة في دولة البحرين في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من يوم الولادة أو من يوم الوصول إلى الجهة المقصودة، ويصدق على توقيع المبلـَّغ من هيئة رسمية في الجهة التي حصلت فيها الولادة أو يصحب التبليغ بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة.

ج - إذا حدثت الولادة أو الوفاة أثناء الحج وجب التبليغ عنها إلى رئيس البعثة الطبية المرافقة للحجاج، وعلى رئيس البعثة إبلاغ سفارة أو قنصلية دولة البحرين في المملكة العربية السعودية أو الجهة المختصة في وزارة الصحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة أو الوفاة.

ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليهـا في المادتين (2، 10).

مادة ( 16 ):
أ - إذا توفى بحريني أثناء الإقامة أو السفر خارج دولة البحرين، وجب التبليغ عنه إلى سفارة أو قنصلية دولة البحرين التي حصلت في دائرتها الوفاة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة. ويكون التبليغ شخصيا أو بطريق البريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم فيها المبلغ، ويصدق على توقيع المبلـَّغ هيئة رسمية في الجهة التي حصلت فيها الوفاة، أو يصحب التبليغ شهادة وفاة صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة.

وتتبع القنصلية في قيد الوفاة وإعطاء شهادات الوفاة والمستخرجات الرسمية أحكام هذا القانون.

ب- إذا حصلت الوفاة في جهة لا تدخل في اختصاص إحدى سفارات أو قنصليات دولة البحرين في الخارج يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة في دولة البحرين في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة على أن يكون التبليغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ أو مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنهــا من السلطة المختصة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة.

ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة (10).

مادة ( 18 ):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبــات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس، وبغرامــة لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ - كل من أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى وترتب علــى ذلــك قيــد المولود أو المتوفى بسجلات قيــد المواليــد والوفيات أكثر من مرة.

ب - كل من تعمد تـقديم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طــرق احتيالية أو وسائــل غير مشروعة بقصد قيد مولود أو متوفى في السجلات.

ويجب على المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.

ج - كـل مــن يحـــدث أي تغيير فـــي البيانات الواردة في سجــلات قيــد المواليـــد أو الوفيـات بدون حكم من المحكمة المختصة.

د - كل من يتلف عمدا أو يتسبب في إتلاف أو ضياع السجلات.

مادة ( 20 ):
لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُـبلـَّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور حكم بالقيد من المحكمة، وفي هذه الحالــــة يجـب أن يقدم طلب كتابي إلى الجهــة المختصـــة فــي وزارة الصحة من صاحب الشأن، توضح فيه البيانات اللازمة، والأدلة التي تثبت صحة الطلب بعد رفع الرسم المقرر.

المادة الثانية
تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات مادتان جديدتان الأولى برقم (17) مكرر والثانية برقم (24) مكرر نصهما الآتي:

مادة ( 17 ) مكرر:
لا يجـــوز دفـــن جثـــة بغـير تصريح من طبيب الصحة المختص في وزارة الصحة، وإذا وجدت علامات تدل على أن الوفاة جنائية، أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في ذلك، فلا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ السلطة المختصة بالتحقيق، والحصول على إذن منها بالدفن، وعلى حارس المـقبرة عدم السماح بدفن أية جثة إلا بعد استلامه لتصريح الدفن.

ويعاقــب بالحبس، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة.

مادة (24) مكرر:
يصدر وزير الصحة - بعد موافقة مجلس الـوزراء - قرارا بتحديد الرسوم المقررة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات.

المادة الثالثة

تستبــدل عبـــارة (الجهـــة المختصة في وزارة الصحـة) بعبــارة (دائـــرة الصحـة أو الوحدات الصحية (التي تحددها الدائرة)، وعبـــارة (الموظـــف المختص) بعبارة (الموظف المسئول)، وعبــارة (أنمــوذج التبليــغ) بعبــارة (استمــارة التبليغ) وعبارة (الجهاز المركزي للإحصاء) بعبارة (مكتب الإحصاء في دائرة المالية والاقتصاد الوطني) أينما وردت هذه العبارات في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، كما تستبدل كلمة (حكم) بكلمة (قرار) الواردة في المادة (23) من ذات القانون.

المادة الرابعة

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريـــخ 19 صفر 1419 هـ
الموافق 14 يونيو 1998 م