المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تنظيم الوكالات التجارية الكويتي


أسماء
2006-03-27, 02:43 AM
قانون رقم 36 لسنة 1964
بشأن تنظيم الوكالات التجارية


تنظيم الوكالات التجارية


المادة 1
لا يجوز ان يباشر اعمال الوكالة التجارية في الكويت الا من يكون كويتي الجنسية شخصا طبيعيا كان ام اعتباريا.


المادة 2
يجب لصحة الوكالة عند طلب التسجيل ان يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل او بالوكيل الرسمي المحلي للموكل اذا اثبت ان هذا الاخير لا يزاول اعمال التوزيع.
لا يعتد بأي وكالة غير مسجلة ، كما لا تسمح الدعوى بشأنها.


المادة 3
يجب على طالب الترخيص - طبقا للمادة السابقة - ان يطلب قيد وكالته التجارية بالسجل المعد لذلك لدى وزارة التجارة خلال شهرين من تاريخ الحصول عليها ، اما بالنسبة للوكالات القائمة وقت صدور هذا القانون فيكون التقدم بطلب قيدها خلال شهرين من تاريخ نفاذه.


المادة 4
يجب على وزارة التجارة ان تبت في الطلب المقدم اليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، وتزود الوكيل - عند قبول طلبه - بشهادة معتمدة تثبت قيده لديها - كما تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وكافة التفصيلات المتعلقة به.


المادة 5
لوزارة التجارة ان ترفض طلب القيد المقدم اليها على ان تبين الاسباب التي استندت عليها في هذا الرفض ، وتتولى الوزارة اخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.
لمن رفض طلبه ان يطعن في القرار لدى رئيس المحكمة الكلية خلال شهر من تاريخ اعلانه بالرفض.
ينظر في التظلم على وجه الاستعجال.


المادة 6
يجوز لاي شخص ان يحصل من وزارة التجارة على مستخرجات صحيفة القيد ، وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.


المادة 7
يحصل رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل طلب قيد وفق احكام هذا القانون.
يحصل رسم قدره دينار ونصف عن كل طلب تأشير او تعديل او مستخرج رسمي وتعفى معاملات الالغاء والشطب من الرسوم.


المادة 8
يجب على الوكيل او من يقوم مقامه او ورثته في حالة وفاته وكذلك على مديري الشركة - عند فسخ عقد الوكالة او انقضاء الاجل المحدد لها - ان يتقدموا بطلب الى وزارة التجارة لشطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ او الوفاة او الانقضاء على ان يكون هذا الطب مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك.


المادة 9
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف احكام المادة السابقة.


المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكليهما معا كل اجنبي يزاول اعمال الوكالة التجارية خلافا لاحكام هذا القانون. ويتولى قلم كتاب المحكمة المختصة اشعار وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة بالعقوبة فور صدورها.


المادة 11
ومع عدم الاخلال بتطبيق عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينارا او باحخدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا لوزارة التجارة او لاي جهة رسمية اخرى بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات المتعلقة بالقيد او التأشير. وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها.


المادة 12
ويعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة كل من ذكر بالمكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية او نشر بأي وسيلة من وسائل النشر انه وكيل تاجر او شركة او وكيل لتصريف او بيع او توزيع اية بضاعة او اموال او منتجات او مصنوعات او مواد تجارية دون ان تكون له هذه الصفة ودون توافر قيده لدى وزارة التجارة.


المادة 13
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.


المادة 14
تكون لمندوبي وزارة التجارة المختصين سلطة مأموري الضبط القضائي.
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.


المادة 15
على وزيري التجارة والعدل - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.