المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون دعم العمالة الوطنية الكويتي


محمد رجب
2007-01-25, 11:03 AM
قانون دعم العمالة الوطنية الكويتي
______________________________ __________
قانون رقم 19 لسنة 2000
في شأن دعم العمالة الوطنية و تشجيعها للعمل
في الجهات غير الحكومية


بعد الاطلاع على الدستور ,
و على المرسوم رقم 3 لسنة 1955 في شان ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 م ,
و على المرسوم الاميري رقم 10 لسنة 1960 باصدار قانون ديوان الخدمة المدنية و القوانين المعدله ,
و على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية و القوانين المعدلة ,
و على القانون رقم 37 لسنة 1964 في شان المناقصات العامة و القوانين المعدلة له ,
و على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شان العمل في القطاع الاهلي و القوانين المعدلة له ,
و على القانون رقم 28 لسنة 1969 في شان العمل في قطاع الاعمال النفطية و القوانين المعدلة له ,
و على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشان تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1994 م ,
و على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,
و على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شان نظام املاك الدولة , المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1988 م ,
و على المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية و المعاشات التقاعدية و المساعدات العامة ,
و على القانون رقم 79 لسنة 1995 في شان الرسوم و التكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق و الخدمات العامة ,
و على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شان اصدار قانون الصناعة ,
و على المرسوم الصادر في 4/ 4 / 1979 م في شان نظام الخدمة المدنية و تعديلاته ,
و على المرسوم الصادر في 14 / 8 /1983 م بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية ,
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه و اصدرناه ,

مادة (1)
يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- المجلس : مجلس الخدمة المدنية .
2- الجهات الحكومية : الوزارات و الادارات الحكومية و الجهات ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة .
3- الجهات غير الحكومية : كل جهة لا تعتبر جهة حكومية و فقاً للبند السابق .

مادة (2)
يستبدل بالبند التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م المشار اليه النص التالي :
( النظر فيما يرى مجلس الوزراء احالته اليه من شئون القوى العاملة و الخدمة المدنية )
و تضاف الى المادة المذكورة البنود التالية :
10- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة و متابعة تنفيذها بما يحقق المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .
11- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية و تقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات , و بما يكفل التنسيق في المزايا و الحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات .
12- اتخاذ الاجراءات التي تؤدي الى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية و التدريبية و فرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة .
13- وضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات و الادارات الحكومية و الجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية .
14- اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقاً لما تسمح به امكانيات التطبيق .

مادة (3)
تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن و الحرف و لمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية و علاوة اولاد , و يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك و تحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين و شروط استحقاقها و المهن و الحرف و الاعمال و الجهات التي تنطبق عليها و المدة التي تستمر الحكومة خلالها في تاديتها , على ان تكون علاوة الاولاد خمسين دينارا عن كل ولد و حتى الولد الخامس .
و ذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة الى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية و علاوة اولاد .

مادة (4)
يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا و يضع المجلس قواعد صرف هذا البدل و قيمته .

مادة (5)
تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى و يضع المجلس قواعد هذه المساهمة .

مادة (6)
استثناء من الاحكام الواردة في القانون رقم 37 لسنة 1964م المشار اليه لا تجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر و ارساء الممارسات و المناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية و النفطية الا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية .

مادة (7)
يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني او المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية الى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية .
و يشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16 و 17 و 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه ان يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها مجلس الوزراء .

مادة (8)
يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب ان يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة او أي ميزة عينية او مالية اخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة او مهنة او مباشرة عمل صناعي او تجاري او مهني او زراعي , و يفترض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم اضافي سنوي وفقاً لما هو وارد بالمادة (9) من هذا القانون .

مادة (9)
يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف و المهن المختلفة و يفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم اضافي سنوي على كل تصريح عمل و اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف و المهن .
و يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك و تحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية و تصنيفات الوظائف و المهن التي تسري عليها احكام هذه المادة و نسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها و مقدار الرسم و كيفية تحصيله .
و على مجلس الوزراء ان يعيد النظر مرة كل سنتين على الاقل في النسبة و الرسم و له ان يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي سبق ان حددها مجلس الوزراء .

مادة (10)
يكون التعيين في الجهات الحكومية و الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من نصف راسمالها عن طريق الاعلان في صحيفتين يوميتين , و يجب ان يتضمن الاعلان مسمى الوظيفة و شروط شغلها , كما يجب الاعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف و يصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لاحكام هذه المادة .

مادة (11)
على الجهات التي تسري عليها احكام المواد (3 ,5 ,6 , 7, 8 , 9 ) من هذا القانون ان تقدم الى ديوان الخدمة المدنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها و نسبتهم الى اجمالي عدد الموظفين لديها و مقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة و ان تدرج هذه البيانات في ميزانياتها السنوية المدققة .
و لديوان الخدمة المدنية ان يطلب من أي جهة حكومية او غير حكومية البيانات و المعلومات التي يتطلبها تطبيق احكام هذا القانون .

مادة (12)
لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون :
1- تفرض ضريبة نسبتها 2,5 من صافي الارباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية .
2- يجوز لمجلس الوزراء ان يفرض رسوما اضافية على اصدار الرخص التجارية و الصناعية و الحرفية و على تجديدها , و كذلك على تصاريح العمل و اذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية , و ذلك استثناء من احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 م المشار اليه .
هذا بالاضافة الى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة هذا الغرض .

مادة (13)
تدرج الايرادات و المصروفات الناتجة عن تنفيذ احكام هذا القانون بميزانية الوزارات و الادارات الحكومية كل بالقسم و الباب المختص .

مادة (14)
كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين , وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق .
و كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين .

مادة (15)
اعتباراً من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لاحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964 م و 28 لسنة 1969 م المشار اليهما ان تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية و ان ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشان الى وزارة الشئون الاجتماعية و العمل و يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات و العمولات البنكية عليها .

مادة (16)
في حالة مخالفة احكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها , و ذلك دون الاخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين بذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة (17)
يلغى كل حكم يتعارض من احكام هذا القانون .

مادة (18)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادتين ( 3 , 4 ) فيعمل باحكامهما من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي .
أمير دولة الكويت
جابر الاحمد الصباح

صدر بقصر بيان في :
6 صفر 1421 هـ
الموافق 10 مايو 2000 م


المذكرة الايضاحية لقانون دعم العمالة الوطنية الكويتي
______________________________ __________
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة الوطنية

وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية



[align=justify]لما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة ، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية ، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية .

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة ، ويمثل هذا القانون الإطار التشريعي الذي يحتوي على القواعد الكلية والمبادئ الرئيسية لتحقيق الأهداف والسياسات المشار إليها.

وقد نصت المادة الأولى على وضع تعريف لبعض المفردات الواردة في القانون .

وبهدف تطوير مجلس الخدمة المدنية المنشأ بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م ، نصت المادة الثانية على إضافة اختصاصات جديدة إلى المجلس المذكور تجعله مهيمنًا على سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات الحكومية وغير الحكومية ، وجعلت له وضع الخطط والسياسات والإجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتشجع المواطنين على العمل بها.

أما المادة الثالثة فتقضي بأن تؤدي الحكومة لكل كويتي يلتحق بالعمل لدى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد بالنسب والشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء على ألا تقل علاوة الأولاد عن خمسين دينارًا ولعدد خمسة أولاد وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية الموجودين بالخدمة عند صدور هذا القانون . ويقصد بالحق المكتسب في هذه العبارة الأخيرة ، ذلك الذي يكون الموظف قد حصل عليه بالفعل عند صدور هذا القانون ، بأن يكون قد أنجب ولداً حصل عنه على علاوة ، بمعنى أن الإنجاب هو الذي يعطي الحق المكتسب في العلاوة ، فإذا كان الموظف عند صدور هذا القانون قد أنجب ثلاث أولاد، استحق بعد ذلك علاوة عن ولدين ، أما إذا كان قد حصل عند صدور هذا القانون على خمس علاوات عن خمس أولاد ، فلا يستحق بعد ذلك شيئاً تقيداً بالعدد الذي نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة ، وهو خمس أولاد.

ونصت المادة الرابعة على صرف بدل نقدي لكل كويتي عاطل عن العمل وهو القادر عليه والراغب فيه ويبحث عنه ولا يجده ، وترك القانون لمجلس الخدمة المدنية تحديد قيمة هذا البدل وشروط استحقاقه.

فيما نصت المادة الخامسة على أن تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة التدريب وفقًا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

كما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات غير الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم باستخدام النسبة التي يحددها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية.

وفي المادتين السابعة والثامنة حرص القانون على النص على أن يكون من بين معايير الاستفادة بأي دعم حكومي عيني أو مالي للجهات غير الحكومية الإلتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية، وكذلك عند الاستفادة من أحكام المواد 16 ، 17 ، 18 من نظام أملاك الدولة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م.

ونصت المادة التاسعة على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية في المهن والوظائف المختلفة مع مراعاة ظروف العرض والطلب على كل مهنة، وإذا لم تلتزم جهة غير حكومية بالنسبة التي حددها مجلس الوزراء وجب عليها أن تتحمل برسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه بالمخالفة للنسبة التي حددها مجلس الوزراء.

وتحقيقًا للمساواة في التعيين في الوظائف العامة أوجبت المادة العاشرة أن يكون التعيين في الوظائف العامة في أي من الجهات الحكومية من وزارات وإدارات حكومية وهيئات ومؤسسات عامة وشركات تملك الدولة أكثر من نصف رأس مالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية أن يستثني بقرار منه بعض الوظائف من تطبيق أحكام هذه المادة، ذلك أن هناك من الوظائف ما لا يتناسب الإعلان عنها مع أسلوب التعيين فيها مثل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك التعيين لأول مرة في غير أدنى الدرجات للوظائف العامة.

وقضت المادة الحادية عشرة بأن تقدم الجهات التي تنطبق عليها أحكام المواد (3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9) من هذا القانون إلى ديوان الخدمة المدنية بيانات سنوية بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبتهم في الثلاث سنوات السابقة، هذا ويجب على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية أن توفر له كافة البيانات المتعلقة بالقوى العاملة فيها ، وذلك ليتسنى له متابعة تركيبة القوى العاملة في البلاد وبالتالي تحديد السياسات والإجراءات المناسبة لتطبيق أهداف الدولة بالنسبة لها.

ونظراً للعجز المستمر الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة فإن المادة الثانية عشرة تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف تنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بفرض ضريبة على الشركة الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نسبتها 2.5% من صافي أرباحها السنوية ، كما فوضت مجلس الوزراء في فرض رسوم إضافية على إصدار وتجديد الرخص التجارية والصناعية والحرفية وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية .

وتأتي المادة الثالثة عشرة لتنص على إدراج الإيرادات والمصروفات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص لتكون هناك متابعة سنوية للموارد والمصروفات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وحددت المادة الرابعة عشرة العقوبة التي توقع على كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول بغير حق على ميزة من المزايا التي ينص عليها هذا القانون ، وكذلك كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المنصوص عليها بالمادة ( 12 ) . ومن المفهوم أن توقيع العقوبة المقررة للتهرب من دفع الضريبة لا يعفي الممول من دفعها كاملة.

وتقضي المادة الخامسة عشرة بإلزام جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964م ، 28 لسنة 1969م أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية ضماناً لحصول هؤلاء العاملين على مستحقاتهم من رواتب ومكافآت أو أي مستحقات أخرى.

وحددت المادة السادسة عشرة العقوبة التي توقع على صاحب العمل في حالة تخلفه عن دفع مستحقات العاملين لديه وفقاً لما تنص عليه المادة الخامسة عشرة.

وتأتي المادة السابعة عشرة لتقتضي بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

فيما نصت المادة الثامنة عشر على أن يعمل بهذا القانون بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، حتى تتمكن الحكومة من وضع اللوائح لتطبيق أحكامه ، وذلك عدا المادتين (3،4) فيعمل بأحكامها من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي .

تم بحمد الله وتوفيقه
نقل وادراج هذا القانون بمعرفة المحامى / محمد رجب ( مجموعة الخرافى ) دولة الكويت.