المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات القضائية والقانونية


فواز صليبيخ
2008-03-20, 11:37 AM
وزارة العدل والشئون الاسلامية

قرار رقم (52) لسنة 2007

بإصدار لائحة تنظيم العمل

بمعهد الدراسات القضائية والقانونية

وزير العدل والشئون الإسلامية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2004 بإصدار قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية،

وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،



قرر الآتي:

مادة (1)

يُعمل بأحكام لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات القضائية والقانونية المرافقة لهذا القرار.



مادة (2)

يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من تاريخ النشر.



وزير العدل والشئون الإسلامية

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 30 ذي القعدة 1428هـ

الموافق: 10 ديسمبر 2007م



لائحة تنظيم العمل

بمعهد الدراسات القضائية والقانونية

مادة (1)

مجلس أمناء المعهد هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة له، والإشراف على أداء إدارة المعهد للمهام المنوطة بها، وصولاً لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية.



مادة (2)

يختص مجلس أمناء المعهد بما يلي:

1- الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض المعهد.

2- إقرار برامج تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

3- إقرار برامج تدريب أعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين وأعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين.

4- ترشيح مدير المعهد بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

5- اعتماد التقرير السنوي عن إنجازات وبرامج عمل المعهد.



مادة (3)

تكون مدة عضوية العضوين المختارين بالمجلس من ذوي الخبرة سنتين، وفي حالة خلو محل أحدهما لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في المادة (3) من المرسوم رقم (69) لسنة 2005 لاستكمال مدة سلفه.



مادة (4)

يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنوياً، ويجوز لأي من أعضائه الدعوة لاجتماع غير عادي في أي وقت.



مادة (5)

يكون انعقاد مجلس الأمناء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين.

يحضر مدير المعهد كافة اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون من حقه التصويت على القرارات.



مادة (6)

تدون محاضر جلسات المجلس ويجب أن تشتمل على أسماء الحاضرين والغائبين وملخص وافٍ للآراء والمناقشات التي دارت والقرارات التي صدرت.

ويتولى أمانة سر مجلس الأمناء أحد موظفي الوزارة يندبه لذلك وزير العدل والشئون الإسلامية.



مادة (7)

يكون مدير المعهد مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المعهد فنياً وإدارياً، ويتولى بوجه خاص ما يلي:

1- تنفيذ الأهداف والسياسات التي يضعها مجلس الأمناء.

2- دراسة الاحتياجات التدريبية للفئات التي يستهدفها المعهد بنشاطه، وإعداد مشروعات برامج التدريب والأبحاث والندوات وغيرها من الأنشطة على ضوء ما تسفر عنه هذه الدراسة.

3- تعزيز التعاون مع المعاهد المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي والاستفادة من خبرتها في دعم أنشطة المعهد.

4- اقتراح تطوير خطط وبرامج المعهد.

5- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المعهد في ضوء الخطط والأهداف الموضوعة وعرضه على مجلس الأمناء.

6- المهام والصلاحيات الأخرى التي يكلفه بها مجلس الأمناء.



مادة (8)

يعاون مدير المعهد في عمله عدد من الباحثين القانونيين والإداريين وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي للمعهد.