فواز صليبيخ
2008-03-20, 11:41 AM
وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار رقم (2) لسنة 2008
بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات
حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة
ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين
وزير العدل والشئون الإسلامية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة1980 بإصدار قانون المحاماة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006،
وعلى قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة،
وعلى قرار وزير المالية والإقتصاد الوطني رقم (7) لسنة 2001 بالتزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2002 في شأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال،
المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 2007،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23) لسنة 2002 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال،
وعلى قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (16) لسنة 2007 بإصدار لائحة تنظيم عمل مكاتب الإستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين،
وعلى قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (29) لسنة 2007 بشأن تحديث بيانات قيد المحامين وضوابط تجديد قيدهم،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار - بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المحامي: المحامي الموكل من صاحب الشأن لأداء أي من الأعمال الواردة في قانون المحاماة.
المكتب الأجنبي: مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي الذي يعمل في مملكة البحرين.
المدير: المدير المسئول للمكتب الأجنبي.
طالب الفتوى أو المشورة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يطلب من المكتب الأجنبي الإفتاء أو إبداء المشورة طبقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
أعمال المحاماة: الأعمال المحددة بقانون المحاماة والتي حظر القانون على غير المحامين القيام بها.
الأعمال المشبوهة أو غير العادية: الأعمال التي تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال المنصوص عليها في المادة (2/1) من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، أو تتعارض في طبيعتها مع نشاط طالب الفتوى أو المشورة أو موضوع النزاع.
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القرار على أعمال المحاماة والفتاوى والإستشارات التي تصدر عن المحامين أو المكاتب الأجنبية.
وعلى المحامين والمديرين وضع الأنظمة الداخلية التي تمكن من الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية ومكافحتها والإبلاغ عنها.
المادة الثالثة
يجب على المحامين ومديري المكاتب التأكد من أن الأعمال التي يتولونها تدخل ضمن ما حدده قانون المحاماة لكل منهما.
المادة الرابعة
يجب على الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة أن يرفقوا بتوكيلاتهم أو طلبات الفتوى أو المشورة المستندات الدالة على البيانات التالية:
1- بيانات الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة إذا كان شخصاً طبيعياً وهي:
أ- الاسم الرباعي.
ب- العنوان بالكامل.
ج- الجنسية.
د- المهنة.
ه- البيانات الكاملة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر.
و- رقم بطاقة الهوية (للمواطنين والمقيمين).
2- بيانات الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة إذا كان شخصاً إعتبارياً.
أ- الاسم.
ب- الشكل القانوني.
ج- رقم ومكان التسجيل.
د- الأغراض.
ه- عنوان المركز الرئيسي والفرع إن وجد.
و- بيانات عن مالك الشركة والمساهمين الرئيسيين فيها.
ز- أسماء أعضاء ورئيس مجلس الإدارة.
ح- الممثل القانوني للشخص الإعتباري وبيان هويته.
ط- التواقيع المعتمدة.
ي- عقد التأسيس والنظام الأساسي.
وعلى المحامين أو المديرين التأكد من صحة البيانات المذكورة، ويلتزم الموكلون أو طالبو الفتوى أو المشورة بتقديم نسخ جديدة من الوثائق المشار إليها فور إدخال أي تعديل عليها.
المادة الخامسة
يجب على المحامين والمديرين عدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة إذا لم تستوفِ المستندات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار.
المادة السادسة
يجب على المحامين والمديرين، مراعاة ما يلي:
1- التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن نفسه وعن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل الوزارة.
2- طلب مستندات إضافية من الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة للتأكد من شخصياتهم إذا كانوا من دول ليست لديها قوانين أو إجراءات متكاملة لحظر ومكافحة غسل الأموال.
3- الإلتزام بعدم إبلاغ أو تسريب أية معلومات لأي من الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة حول أي إجراء أتخذ أو سيتخذ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
4- التعرف على الأموال التي تخص الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة ومصدرها.
5- عدم التصريح للموكلين وطالبي الفتوى أو المشورة عن شكوكهم خاصة ما يتعلق بالعمليات المشبوهة وعدم إعلامهم بذلك.
6- استيضاح العمليات المعقدة أو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير واضح.
7- الإبلاغ عن الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاماة أو المكتب الأجنبي إذا كانت تؤدي إلى إرتكاب جناية أو جنحة والإبلاغ عن وقوعها إذا وقعت فعلاً.
المادة السابعة
يجب على المحامين والمديرين الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل موضوع التوكيل أو إعطاء الفتوى أو المشورة، وإبلاغ الوحدة المنفذة ووزارة العدل والشئون الإسلامية عن الصفقات المشبوهة وغير العادية فور علمهم بها.
المادة الثامنة
يجب على المحامين ومديري المكاتب الأجنبية استيفاء كافة البيانات والمعلومات والسجلات اللازمة لتطبيق هذا القرار خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة التاسعة
يلتزم المحامي أو مدير المكتب الأجنبي حسب الأحوال إبلاغ الجهات المختصة طبقاً لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية المذكورة بديباجة هذا القرار.
وإذا كان مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي يتخذ شكل الشركة فعلى كل منهما تعيين أحد موظفيه ليتولى عملية الإبلاغ المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة العاشرة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعُمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل والشئون الإسلامية
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 6 محرم 1429هـ
الموافق: 15 يناير 2008م
قرار رقم (2) لسنة 2008
بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات
حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة
ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين
وزير العدل والشئون الإسلامية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة1980 بإصدار قانون المحاماة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006،
وعلى قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة،
وعلى قرار وزير المالية والإقتصاد الوطني رقم (7) لسنة 2001 بالتزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2002 في شأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال،
المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 2007،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23) لسنة 2002 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال،
وعلى قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (16) لسنة 2007 بإصدار لائحة تنظيم عمل مكاتب الإستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين،
وعلى قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (29) لسنة 2007 بشأن تحديث بيانات قيد المحامين وضوابط تجديد قيدهم،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار - بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المحامي: المحامي الموكل من صاحب الشأن لأداء أي من الأعمال الواردة في قانون المحاماة.
المكتب الأجنبي: مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي الذي يعمل في مملكة البحرين.
المدير: المدير المسئول للمكتب الأجنبي.
طالب الفتوى أو المشورة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يطلب من المكتب الأجنبي الإفتاء أو إبداء المشورة طبقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
أعمال المحاماة: الأعمال المحددة بقانون المحاماة والتي حظر القانون على غير المحامين القيام بها.
الأعمال المشبوهة أو غير العادية: الأعمال التي تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالأفعال المنصوص عليها في المادة (2/1) من قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، أو تتعارض في طبيعتها مع نشاط طالب الفتوى أو المشورة أو موضوع النزاع.
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القرار على أعمال المحاماة والفتاوى والإستشارات التي تصدر عن المحامين أو المكاتب الأجنبية.
وعلى المحامين والمديرين وضع الأنظمة الداخلية التي تمكن من الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية ومكافحتها والإبلاغ عنها.
المادة الثالثة
يجب على المحامين ومديري المكاتب التأكد من أن الأعمال التي يتولونها تدخل ضمن ما حدده قانون المحاماة لكل منهما.
المادة الرابعة
يجب على الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة أن يرفقوا بتوكيلاتهم أو طلبات الفتوى أو المشورة المستندات الدالة على البيانات التالية:
1- بيانات الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة إذا كان شخصاً طبيعياً وهي:
أ- الاسم الرباعي.
ب- العنوان بالكامل.
ج- الجنسية.
د- المهنة.
ه- البيانات الكاملة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر.
و- رقم بطاقة الهوية (للمواطنين والمقيمين).
2- بيانات الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة إذا كان شخصاً إعتبارياً.
أ- الاسم.
ب- الشكل القانوني.
ج- رقم ومكان التسجيل.
د- الأغراض.
ه- عنوان المركز الرئيسي والفرع إن وجد.
و- بيانات عن مالك الشركة والمساهمين الرئيسيين فيها.
ز- أسماء أعضاء ورئيس مجلس الإدارة.
ح- الممثل القانوني للشخص الإعتباري وبيان هويته.
ط- التواقيع المعتمدة.
ي- عقد التأسيس والنظام الأساسي.
وعلى المحامين أو المديرين التأكد من صحة البيانات المذكورة، ويلتزم الموكلون أو طالبو الفتوى أو المشورة بتقديم نسخ جديدة من الوثائق المشار إليها فور إدخال أي تعديل عليها.
المادة الخامسة
يجب على المحامين والمديرين عدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة إذا لم تستوفِ المستندات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار.
المادة السادسة
يجب على المحامين والمديرين، مراعاة ما يلي:
1- التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن نفسه وعن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل الوزارة.
2- طلب مستندات إضافية من الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة للتأكد من شخصياتهم إذا كانوا من دول ليست لديها قوانين أو إجراءات متكاملة لحظر ومكافحة غسل الأموال.
3- الإلتزام بعدم إبلاغ أو تسريب أية معلومات لأي من الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة حول أي إجراء أتخذ أو سيتخذ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال بموجب أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
4- التعرف على الأموال التي تخص الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة ومصدرها.
5- عدم التصريح للموكلين وطالبي الفتوى أو المشورة عن شكوكهم خاصة ما يتعلق بالعمليات المشبوهة وعدم إعلامهم بذلك.
6- استيضاح العمليات المعقدة أو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير واضح.
7- الإبلاغ عن الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاماة أو المكتب الأجنبي إذا كانت تؤدي إلى إرتكاب جناية أو جنحة والإبلاغ عن وقوعها إذا وقعت فعلاً.
المادة السابعة
يجب على المحامين والمديرين الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل موضوع التوكيل أو إعطاء الفتوى أو المشورة، وإبلاغ الوحدة المنفذة ووزارة العدل والشئون الإسلامية عن الصفقات المشبوهة وغير العادية فور علمهم بها.
المادة الثامنة
يجب على المحامين ومديري المكاتب الأجنبية استيفاء كافة البيانات والمعلومات والسجلات اللازمة لتطبيق هذا القرار خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة التاسعة
يلتزم المحامي أو مدير المكتب الأجنبي حسب الأحوال إبلاغ الجهات المختصة طبقاً لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية المذكورة بديباجة هذا القرار.
وإذا كان مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي يتخذ شكل الشركة فعلى كل منهما تعيين أحد موظفيه ليتولى عملية الإبلاغ المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة العاشرة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعُمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل والشئون الإسلامية
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 6 محرم 1429هـ
الموافق: 15 يناير 2008م