المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون توارث الامارة الكويتي


أسماء
2006-01-01, 01:25 AM
قانون رقم 4 لسنة 1964
في شأن أحكام توارث الامارة
نحن صباح سالم الصباح ولي العهد و نائب امير دولة الكويت
بعد الاطلاع على المواد 4 و 59 و 61 من الدستور
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه و اصدرناه

( مادة 1 )
الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .

( مادة 2 )
الأمير رئيس الدولة , وذاته مصونة لاتمس , و لقبه " حضرة صاحب السمو أمير الكويت " .

( مادة 3 )
يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية الا يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , فعلى رئيس مجلس الوزراء – بعد التثبت من ذلك – عرض الامر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما , قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم , انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة اليه نهائياً .

( مادة 4 )
إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً .
فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد , مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الاجراءات التي بايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقاً للمادة الرابعة من الدستور . و يجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير .

( مادة 5 )
لاتجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام المحاكم .
و يعين الأمير بأمر أميري و كيلاً أو أكثر يتولون في الحدود التي بينها الأمر الصادر بتعيينهم اجراءات التقاضي , و توجه اليهم الأوراق القضائية في الشئون الخاصة بالأمير .

ولي العهد
( مادة 6 )
يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور و لقبه " سمو ولي العهد " .
و يشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً مسلماً و ابناً شرعياً لأبوين مسلمين , و أن لاتقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنه ميلادية كاملة .

( مادة 7 )
ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقاً للشروط و الأوضاع المبينة في المواد 61 و 62 و 63 و 64 من الدستور .
و للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية .

( مادة 8 )
إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه , أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , أحال الأمير الأمر الى مجلس الوزراء و على المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الامر على مجلس الأمة فوراً لنظره في جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت لمجلس الامة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما . قرر بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقته أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية الى غيره , و كل ذلك وفقاً للشروط و الاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور .

( مادة 9 )
تكون لهذا القانون صفة د ستورية , فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .

(مادة 10 )
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير دولة الكويت
صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر
صدر في 16 رمضان 1383 هـ
الموافق 30 يناير 1964 م



المذكرة الايضاحية
لقانون توارث الامارة

نصت المادة الرابعة من الدستور على الأحكام الاساسية في توارث الامارة و تعيين ولي العهد , و تركت سائر الاحكام ينظمها قانون خاص يصدر في خلال سنه من تاريخ العمل بالدستور . كما تركت المادة 59 لذات القانون أن يحدد الشروط اللازمة لممارسة الامير صلاحياته الدستورية .
و تنفيذاً لتلك النصوص , تقدم الحكومة مشروع القانون المرافق .
و قد تضمنت المادتان الأولى و التاسعة منه أحكاماً وردت في نصوص الدستور , فقضت المادة الاولى بأن الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح , و قررت المادة التاسعة أن لهذا القانون صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .
و يتضمن المبحث الخاص بالامير النص على أنه رئيس الدولة و أن ذاته مصونة لا تمس , وحددت لقبه الرسمي بحضرة صاحب السمو أمير الكويت .
ثم تناولت المادة الثالثة الشروط الخاصة بممارسة الأمير صلاحياته الدستورية فحددتها بأن لا يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد , ولا القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته . و رسمت الطريق الدستوري الواجب الاتباع عند فقد الامير الشرط أو القدرة الصحية المنوه عنهما , فجعلت نقل ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقته أو نهائياً متوقفاً على عرض مجلس الوزراء بعد التثبت , و قرار مجلس الامة بأغلبية خاصة هي ثلثا الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
وواجهت المادة الرابعة حالة خلو منصب الامير , فقضت بالناداة بولي العهد أميراً أما اذا لم يكن ولي العهد قد عين بعد , فتركت لمجلس الوزراء سلطات الامير في رياسة الدولة و تعيين الامير الجديد بمبايعة مجلس الامة وفقاً لاحكام المادة الرابعة من الدستور . و شرطت ان يتم ذلك خلال ثمانية أيام .
و لما كانت ذات الامير مصونة لا تمس , و كانت أحكام المحاكم تصدر باسمه فقد نصت المادة الخامسة على عدم جواز مخاصمته باسمه أمام المحاكم , فتكون مخاصمته , و اجراءات المخاصمة منه , باسم وكيل يعينه بامر أميري .
ثم انتقل المشروع في المبحث الثاني الى بيان أحكام ولي العهد فشرطت المادة السادسة منه في ولي العهد ذات الشروط الواردة في الدستور , واستلزمت أن لا يقل سنه يوم مبايعته بولاية العهد عن ثلاثين سنة كاملة و هو السن الذي اشترطه الدستور في الوزراء و أعضاء مجلس الامة .
و قررت المادة السابعة قاعدة نيابة ولي العهد عن الامير عند تغيبه خارج الدولة , و أباحت أن يستعين به الامير في أي امر من الامور الداخلة في صلاحياته .
وواجهت المادة الثامنة حالة فقدان ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه بنص الدستور , أو القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , فرسمت اجراءات نقل ممارسة الصلاحيات الى غيره بصفة مؤقته أو انتهائية . و بدأتها باحالة الامير الامر الى مجلس الوزراء , ثم موافقة المجلس , و قرار مجلس الامة بأغلبية خاصة ( نصف الاعضاء الذين يتالف منهم ) , كل ذلك في حدود الشروط و الاوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور .

وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء

جابر - قطر
2006-01-21, 09:00 PM
الاخت / مشرفة الموقع المحترمة
السلام علسكم ورحمة الله بركاته ، وبعد،،
لا احد ينكر مدى التقدم القانوني في دولة الكويت والحياة البرلمانية بها، فقد منّ الله عليكم بنعمة يغبطكم عليها الكثير من مواطني مجلس التعاون الا وهي مجلس الامة، ومدى حياده نسأل الله ان يديمها عليكم.
وانا من المتابعين لعملية انتقال الولاية بدولة الكويت بعد وفاة اميرها - غفر الله له - وقد وصلني مؤخرا انه توجد مشكلة تعيق الانتقال بسبب صحة ولي العهد انه طلب عقد جلسة سرية مع مجلس الامة.
اكن من الشاكرين اذا وضحتي كيف نظم التشريع هذه المسألة.
جابر - قطر

أسماء
2006-01-22, 06:14 PM
الاخ جابر
بدايةً نرحب بك في المنتدى ...

و بالنسبة لسؤالك فان ولاية العهد و الامارة في الكويت ينظمها الدستور في المادة الرابعة منه و قانون توارث الإمارة , و لهذا القانون صفة دستورية فلا يعدل الا بذات الطريقة المقررة لتعديل الدستور .

و قد قرر مجلس الوزراء في جلسته الطارئة تفعيل المادة 3 من قانون توارث الامارة و التي تنص على ان :
" يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية الا يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , فعلى رئيس مجلس الوزراء – بعد التثبت من ذلك – عرض الامر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما , قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم , انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة اليه نهائياً " .

و تنص المادة 4 من ذات القانون على ان :
" إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً .
فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد , مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الاجراءات التي بايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقاً للمادة الرابعة من الدستور . و يجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير " .

و بذلك فان مجلس الوزراء يمارس جميع اختصاصات الامير – بعد التثبت من فقد القدرة الصحية للامير – لحين تعيين أميراً للبلاد و ذلك خلال ثمانية أيام .
و بعد اعلان الديوان الأميري بتعيين الأمير , يؤدي الأمير اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة :
" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور و قوانين الدولة , و أذود عن حريات الشعب و مصالحه و أمواله , و أصون استقلال الوطن و سلامة أراضيه " .
و يؤدي كذلك ولي العهد ذات اليمين مشفوعاً بعبارة " و أن أكون مخلصاً للأمير " .

و مبايعة آل الصباح للشيخ صباح الأحمد لتولي الامانة و السير على نهج و خطى أميرنا الراحل جابر الأحمد رحمه الله جاء تأكيداً لثقة الشعب بأسرةٍ بايعناها منذ 300 عام .
رحم الله والدنا جابر
و اللهم احفظ لنا سعدنا و أتمم عليه عافيته
و أعان الله الشيخ صباح على حمل الأمانة

جابر - قطر
2006-01-25, 08:54 AM
الاخت/ اسماء المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
شكرا على توضيحك اعلاه، وللمرة الثانية ادام الله عليكم نعمة " مجلس الامة " نسأل الله ان يوجدها في سائر دول المجلس، ومبارك عليكم الفرحتان، فرحة تسوية انتقال الامارة بسلام وفرحة عيد الاستقلال.
جابر - قطر