المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية


أسماء
2006-01-01, 04:45 PM
قانون تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 في شان الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شان تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات. وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1980. وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة .

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالاتي:

المادة 1
يتولى سوق الكويت للاوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا لاحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له اهلية التصرف في امواله وادارتها وحتى التقاضي.

المادة 2
يقصد بالاوراق المالية في تطبيق احكام هذا المرسوم اسهم وسندات الشركات المساهمة الكويتية والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى كويتية او غير كويتية مرخص بتداولها من لجنة السوق.
وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والاحكام التي تنظم قيد وقبول هذه الاوراق.

المادة 3
تتضمن اهداف السوق على وجه الخصوص ما ياتي:
1-العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية. ويساعد في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة. وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين.
2-انشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي الكويتي.

المادة 4
يجب ان يتم تداول الاوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها. وفقا للشروط والقواعد التي تقررها لجنة السوق. ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق وبواسطة احد الوسطاء المقيدين لديه واذا اجريت بعض المعاملات على هذه الاوراق خارج قاعة السوق فيجب ان يتم ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل لجنة السوق.
وفي جميع الاحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التي تجري على هذه الاوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق. وتلتزم الشركة التي جرى التعامل على اسهمها خارج السوق باخطار لجنة السوق بالمعاملات التي تمت على هذه الاسهم.

5 *
يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير المالية والاقتصاد وعضوية كل من:
1-مدير السوق ويكون نائبا للرئيس ومتفرغا للعمل.
2-عضو عن وزارة المالية والاقتصاد.
3-عضو يمثل بنك الكويت المركزي.
4-اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير المالية والاقتصاد.
5-اربعة اعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون من بينهم احد الوسطاء.
ويصدر بتشكيل لجنة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مقدار مكافاتهم، ويكون تعيين مدير السوق بمرسوم بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. وتحدد مكافاته وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.


* استبدلت عبارة -وزارة التجارة والصناعة- بعبارة -وزارة المالية والاقتصاد- عملا بنص المادة الثالثة من المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 11 /3/ 85 في شان وزارة المالية والاقتصاد.

المادة 6
تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لادارة السوق وتكون مسؤولة بصفة خاصة عما يلي:
1-وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل في الاوراق المالية داخل السوق، والرقابة على تطبيقها والاشراف على عمليات تداول هذه الاوراق.
2-اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقا لاحكام اللائحة الداخلية.
3-النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها.
4-وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
5-الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق على الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.

المادة 7
يقدم رئيس اللجنة الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر عن اعمال السوق واوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من اداء في ضوء السياسة العامة للدولة على المدى الطويل.

المادة 8
تتولى اللجنة نشاء الاجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لاعماله وهي:
1-جهاز متابعة الاسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات اسعار الاسهم والسندات المدرجة في السوق.
2-جهاز مراقبة البيع الاجل ويكون مسؤولا عن متابعة وتقييم عمليات البيع الاجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري.
3-جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والاوراق المالية المتداولة منها والشركات المقيدة فيها.
وتبين اللائحة الداخلية القواعد المنظمة لعملية الاجهزة الفنية.

المادة 9
يقوم مدير السوق بتنفيذ قرارات لجنة السوق وله ان يتقدم الى اللجنة باقتراحات الانظمة والتعليمات التي يراها مناسبة كما يتولى ادارة لجنة السوق والاشراف على كافة اجهزته الفنية والادارية واصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب الصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات لجنة السوق.
ويمثل المدير السوق امام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه.

المادة 10
تشمل عضوية السوق:
1-الشركات الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
2-الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها.
3-وسطاء الاوراق المالية لدى السوق وتحدد اللائحة الداخلية اجراءات قيد الوسطاء ومعاونيهم وتنظيم اعمالهم واحكام الرقابة عليهم.
ويلتزم اعضاء السوق باداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.

المادة 11
يكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، وتبدا السنة المالية للسوق من اول يوليه وتنتهي في اخر يونيه من كل عام. وتبين اللائحة الداخلية القواعد والاجراءات المالية للتصرف في امواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباته.
واستثناء من حكم هذه المادة تبدا السنة المالية الاولى للسوق من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اخر يونيه من العام التالي.

المادة 12
تتكون ايرادات السوق من :
1-ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق.
2-حصيلة توظيف اموال السوق.
3-حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقا لاحكام هذا المرسوم.
4-الرسوم التي تفرض لصالح السوق.
5-اية ايرادات اخرى توافق عليها لجنة السوق.

المادة 13
تنشا داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الاعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات. وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.

المادة 14
يكون للسوق لجنة تاديب تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة المهنة .
وتشكل هذه اللجنة بقرار من لجنة السوق ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:
1-التنبية.
2-الانذار.
3-مصادرة اي كفالة تقررها اللائحة الداخلية.
4-ايقاف التعامل بالنسبة للشركات او وقف العمل بالنسبة للوسطاء لمدة لا تزيد عن اربعة شهور.
5-شطب العضوية.
ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات الواجب اتباعها امامها وكيفية اصدار قراراتها واعلانها لذوي الشان.

المادة 15
يجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة التاديب بالوقف عن العمل او ايقاف التعامل في اوراق الشركة او شطب العضوية امام مجلس تاديب استئنافي يشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة مستشار من ادارة الفتوى والتشريع، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب اتباعها امامه.

المادة 16
تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على اقتراح لجنة السوق، والى ان تصدر اللائحة الداخلية للسوق يتولى وزير المالية والاقتصاد وضع القواعد المؤقتة اللازمة لسير العمل فيه.*
وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس لجنة السوق ومدير السوق ونظام انعقاد لجنة السوق واجراءات العمل بها والاغلبية اللازمة لصحة انعقادها، واصدار قراراتها.


* صدرت هذه اللائحة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 قبل استبدال عبارة -وزير التجارة والصناعة- بعبارة -وزير المالية والاقتصاد- عملا بالمادة الثالثة من المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 11 / 3 /1985 في شان وزارة المالية والاقتصاد.

المادة 17
على لجنة السوق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم ان تقوم بدراسة واعداد التنظيمات الاخرى اللازمة لسير العمل في السوق طبقا للمادة 325 من قانون التجارة بما في ذلك شروط ادراج الوسطاء ومعاونيهم في السوق وتعرض اقتراحاتها بشانها على وزير المالية والاقتصاد لاستصدار مرسوم بها. *


*استبدلت عبارة -وزير التجارة والصناعة- بعبارة - وزير المالية والاقتصاد- عملا بالمادة الثالثة من المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 11 /3/ 1985 في شان وزارة المالية والاقتصاد.

المادة 18
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير الكويت
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح

وزير التجارة والصناعة
جاسم خالد المرزوق

صدر بقصر السيف في : 5 ذو العقدة 1403 هـ الموافق : 14 اغسطس 1983 م .